تامين

الاثنين، 24 نوفمبر 2014

بحث عن ( الافلاس )



الافلاس

ماهية الإفلاس:
      الإفلاس قانوناً طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم. كما تهدف قواعده إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل.
    ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها نظام الإفلاس يرتب المشرع على صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار منها ما يتعلق بذمة المفلس المالية، ومنها ما يتعلق بشخصه، ومنها ما يتعلق بإدارة التفليسة، فتغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويعهد بها إلى وكيل عن الدائنين يسمي مدير التفليسة.
والتصرفات التي أبرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه تكون باطلة.
ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا باتباع الإجراءات التي
نص عليها القانون لرد الاعتبار. وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجنائية في حالة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس.
     وتتدرج الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب أعمال التاجر في درجات بعضها فوق بعض فتنحدر من حسن النية إلى التقصير حتى تصل إلى التدليس والغش ويشير الأستاذ الدكتور محسن شفيق إلى أن إفلاس التاجر قد يرجع إلى عوامل لم تكن في الحسبان ولم يكن في استطاعته توقعها، أو تلافيها، فيستحيل عليه الوفاء بالتزاماته ويقف عن الدفع وهو حسن النية، سليم الطوية، لم تصدر منه رعونة أو خفة، ولم يبتغ المكر بدائنيه أو الإساءة إليهم، فقد تهلك أمواله بسبب حريق أو غرق، وقد يتأذي من انخفاض الأسعار بسبب أزمة، وقد يحجم مدينوه عن الوفاء له بحقوقه فيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته، وقد يقوم في سبيله منافس عنيد لا يستطيع مجاراته فيتضاءل أمامه حتى ينهار مركزه المالي.
     وقد يكون إفلاس التاجر نتيجة أخطاء ارتكبها أو تقصير صدر منه، فقد يخطئ في احتساب نفقات إنتاجه، وقد يقدم على صفقة من الصفقات برعونة وخفة، وقد يسرف في المضاربات غير آبه بالمخاطر التي يتعرض إليها، وقد يبالغ في مصاريفه العامة في الدعاية والإعلان، أو في مصاريفه الخاصة فيبسط يده كل البسط ويتعلق بأساليب من الحياة لا تتفق وقدرته المالية.
   وقد تسوء نية التاجر ويمرض قلبه، فيعمد إلى تبديد أمواله أو تهريبها، حتى يقضيها عن متناول الدائنين، أو يخفي دفاتره أو يشوهها حتى يطمس أخطاءه ويسدل النقاب على غشه وتدليسه، وقد يبالغ فيما عليه من ديون حتى ييئس الدائنين ويكرههم على منح الصلح، وقد يعمد إلى خلق ائتمان وهمي فيكثر من إصدار أوراق المجاملة، وقد تسد أمامه كل السبل ويضيق به الحال ويسأم ويسام الاحتيال والتهويش فيعمد إلى الفرار.
    وإذا كانت التجارة قوامها الائتمان فإن الإفلاس مضيعة لها ومقوضا لأساسها من الأصل الأمر الذي سعت من أجله وتسعي دائما التشريعات للضرب على أيدي التجار المفلسين ومن الجدير بالذكر أن موضوع الإفلاس من الموضوعات الدقيقة والشائكة التي دائما ما تواجه في الواقع العملي الكثير من المشكلات العلمية.
خصائص الإفلاس:
أولاً: الإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم:
    ذلك أنه لا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقه أما غير التجار فينتظمهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني وهذا ما أكده القضاء ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر (ويشترط لطلب إشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً وان يكون الدين التجاري المتوقف عن دفعه ثابتا في ذمته).
   كما قضي حديثي (وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فالثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول لم يقدم الدليل على أن المستأنف تاجر، وأنه مدين بدين تجاري، وأنه توقف عن سداد هذا الدين، توقفا يبرر شهر الإفلاس، وكل ما قدم في الدعوى شيكين كإثبات للمديونية وهذا لا يكفي للقضاء بشهر الإفلاس.
إشهار الإفلاس.

      جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض، وقوع عبء إثباته على من يدعيه، على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس، التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين.
     اكتفاء الحكم المطعون فيه في ثبوت احتراف الطاعنين للتجارة على ما جاء من قول مرسل بصحيفة افتتاح الدعوى دون تحقيق ذلك. خطأ وقصور.
ثانياً: الإفلاس لا يكون إلا بإجراء قضائي
فشهر إفلاس المدين لا يكون إلا بحكم قضائي كاشف للتوقف عن الدفع.
ثالثاً: الإفلاس إجراء جماعي:
     ذلك أن توقف المدين عن دفع ديونه التجارية ولا يقتصر ضرورة على الدائنين وبعبارة أخرى لا يقتصر ضرره على المصالح الخاصة للدائنين بل من شأنه المساس بالمصلحة العامة لما يؤدي إليه منخلل يصيب مجتمع التجار ومن أجل هذا فإن المشرع يعتبر الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس جريمة
س : هل هناك فارق بين الإفلاس والإعسار في قانون المدني ؟
    من الناحية العملية قد يختلط كلاهما بالآخر وكلمة إفلاس شطبت من القانون الفرنسي وأصبح لديهم قانون التصفية النهائية وأصبح ينطبق على التجار وغير التجار وعلى الشركات وغير الشركات
قانون الإفلاس يرجع بتاريخ إلي عصر الرومان فهم قد لجأوا للمساس بدين المدين المتوقف عند دفع ديونه ثم أصبحوا يتحدثوا عن ذمته المالية
والنظرة إلي المفلس في قديم الزمان تعد نظر المجرم وكأنه ارتكب جرم لابد من أن يعاقب عليه وكان الإفلاس جريمة في قانون العقوبات
الإفلاس به مشاكل كثيرة لا تمس المفلس فقط ودائنيه بل تمس المجتمع نفسه ومن هنا بدأنا التحدث عن -- أنواع الإفلاس :
أ‌- الإفلاس البسيط – توقف المدين عن الدفع لسبب لا دخل له فيها وهو لا يمثل جريمة
ب‌- الإفلاس الاحتيالي – جناية في قانون العقوبات
جـ- الإفلاس التقصيري – جنحة في قانون العقوبات
++النوع الذي يهمنا في دراستنا والذي سنركز عليه هو الإفلاس البسيط
يوجد نظام الإعسار ونظام الإفلاس والتفرقة بينهم :
- معني الإعسار في المدني – زيادة خصوم التاجر على أصوله في لحظة معينة
- ومعني إفلاس تأتي من العسر أو العجز المالي لكن الإفلاس يعني – توقف المدين عن دفع ديونه الحالة الأداء فمتى حدث توقف مدين عن دفع دين حال الأداء يحكم القاضي بإفلاسه وشهره حتى أن كان موسرا ولا علاقة بين الإفلاس والإعسار من الناحية النظرية والإفلاس إثباته يتم بالورقة التجارية أو الاحتجاج والذي نثبت فيه امتناع الشخص عن الوفاء
شهر الإفلاس وشروطه : نجد أن القانون لم يجز القاضي الحكم بشهر الإفلاس إلا أن ثبت أن ائتمانه منهار ومن هنا جاء الحديث عن الإفلاس كأحد قواعد القانون التجاري
الآثار المترتبة على شهر الإفلاس خطيرة قد تمس البدن أحيانا إذا قد يتم حبس التاجر وتسقط حقوقه السياسية والمدنية لا يستردها إلا بعد مدة طويلة.
هناك شرطين موضوعين لشهر الإفلاس :
1- أن يكون المدين تاجر
2- توقفه عن دفع دينه التجاري
وهذه الحالة المادية لابد من الكشف عنها بحكم قضائي بها
التوقف عن دفع الديون التجارية كشرط لشهر الإفلاس :
    فقد يتم شهر الإفلاس رغم أن الشخص موسر ففكرة التوقف من الدفع هي المحك مع الإعسار لأنه نظريا لا يتم شهر إفلاس التاجر ما لم يكن الواقع المادي شاهدا بأنه في حالة توقف وهذا يثبت بأي طريقة من الطرق كالاحتجاج
لا يشهر إفلاس الشخص حتى أن كان معسر إلا إذا كان مغطي نفسه بوسائل تدليسية كمبيالات المحاملة التي يقوم بها الشخص للظهور بأنه في وضع حسن
يلجئنا لهذه الفكرة –
1- فكرة ردع المدين
2- الإثبات : فإثبات التوقف عن الدفع سهل بعكس إثبات الإعسار الذي يحتاج البحث في أصول وخصومة وهذا أمر ليس بالسهل البسيط
شروط الدين الذي أن توقف عنه التاجر بشهر إفلاسه :
1- أن يكون الدين تجاري ويجوز هذا في الدين المدني بشرط إثبات أن التاجر توقف إلي جانب الدين المدني عن دين تجاري
2- أن يكن الدين التجاري محققا خالي من لنزاع مستحق الأداء فعين المقدار
س : هل هناك فصل تام بين الإعسار والإفلاس ؟
لا وهناك مدرستين تنازعوا الآراء في ذلك :
4 مدرسة التوقف المادي – العبرة بالوقوف المادي البحث
4 مدرسة أخرى – لابد من الرجوع إلي حالته
4 أما محكمة النقض – حتى يشهر إفلاس التاجر لابد من أن يبني مركزه المالي عن تدهور مستمر فالقاضي لابد من أن يتأكد أن الشخص فاقد الائتمان وأن ضائقته المالية لا علاج لها ولا يمكن تقوية ائتمانه بأي حال إن حدث عدم شهر الإفلاس ليس فقط مصلحة للمدين أو الدائنين بل مصلحة الاقتصاد في الدولة
فلابد من موازنة مصلحة الدائن لاستحقاقه لحقه في الميعاد وبين مصلحة الدولة ممثله في النشاط الاقتصادي
قانون الإفلاس له أهداف :
1- حماية الدائنين من المدين المفلس من أن يبرم تصرفات يضربهم
2- حرمان الدائنين من أنفسهم ( وقف الدعاوى )
حكم الإفلاس :
4 شرط الضروري الظهور الشخص أنه مفلس ونحن درسنا في المرافعات أن الحكم كاشف عن أوضاع معينة لكن حكم الإفلاس منشئ لأوضاع ومراكز لم تكن موجودة من قبل وذلك كحالة غل يد المدين عن إدارة أمواله
4 كما ينشئ أمين التفليسة أو وكيلها فهناك بعض الأمور ينشئها الحكم ولم تكن موجودة من قبل في معظم منطوق الحكم يعد الحكم منشئ
4 هناك نظرية الإفلاس الفعلي وتم إلغاؤها في القانون المصري
س : هل يجوز للمحكمة المدنية أو الجنائية أن وجدوا تطبيقها أن يقوموا بذلك ؟
4 كان قديما يجوز للقاضي في المحكمة المدنية أو الجنائية متى . ترائى . له تطبيق أحكام نظرية الإفلاس الفعلي أن يحكم بعدم نفاذ تصرفاته
4 وفي ظل هذه النظرية ما كان يطبق هو بعض قواعد الإفلاس
4 من الآن في ظل القانون الجديد ألغيت هذه النظرية ولم يعد في لكن تطبيق أي قاعدة من قواعد الإفلاس إلا بعد الحكم بشهر الإفلاس
4 حكم الإفلاس يختلف عن القواعد العامة في أن له حجية مطلقة في مواجهة أطراف الدعوى وفي مواجهة من لم يكن طرف فيها هذا هو مبدأ إقليمية الإفلاس
4 حكم الإفلاس يتم تنفيذه على كافة أموال المدين وليس فقط على أمواله التجارية لكن هنا قاعدة تقول " لا إفلاس على إفلاس "
1- أي لا يجوز إفلاس التاجر مرتين عن الواقعة الواحدة ويترتب على ذلك أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي محكمة واحدة والمختصة هي المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين المفلس وهذا يعد تطبيقا لقاعدة وحدة الإفلاس
    أن شهر إفلاس المدين التاجر ثم إذن له مباشرة تجارة جديدة فلا مشكلة لأن شهر الإفلاس لا يؤثر على أهلية المفلس يجتز للمفلس أحيانا مباشرة تجارة جديدة وأن ثم ذلك تقف عن دفع ديونه الجديدة فلا يجوز للدائنين الجدد رفع دعوى لشهر إفلاسه مرة أخرى وإنما هنا يدخلوا في التفليسة القادمة طالما أنها لم تنتهي بعد 4 أن كان أجنبي يزول التجارة في مصر فتطبيقا لمبدأ الإقليمية الإفلاس فشهر إفلاسه خاص بأموال الموجودة في مصر ولا علاقة له بالأموال الموجودة بالخارج
4 الاختصاص المحلي للمحكمة متعلق بالنظام العام أي لا يجوز الاتفاق على محكمة أخرى غيرها وأن تمن تغيير الموطن قبل رفع الدعوى خلال فترة الريبة فالمحكمة المختصة هي محكمة الموطن التجاري الجديد أما أن كان التغيير بعد رفع الدعوى تظل المحكمة المختصة مختصة
4 الذي يطلب شهر الإفلاس هو الدائنين وقد يطلب المدين شهر إفلاس نفسه هذا دليلا على حسن نيته فهو في النهاية في حاجة لرضاء الدائنين لأن دون رضائهم لن يتم الصلح ويكون هذا الطلب من المدين تفيا لرفع دعوى جنائية من المدنين لأنه بهذا الطلب يعلنهم بأنه لن يرتكب أي خط؟أ يجعله معرض لجنحة ولن يرتكب أي فعل تدليس تجعه معرض لجناية
الإجراءات الشهر :
4 إذا تأكدت المحكمة من أن الشخص تاجر توقف على دفع ديونه التجارية تقوم بالحكمة لشهر إفلاسه
لكن غالبا ومنطيقا يقوم برفع الدعوى هم الدائنين
4 وأيا كانت قيمة الدين يجوز الدائن رفع الدعوى الإفلاس بشرط أن يكون الدين المتوقف عن دفعه هو دين تجاري
4 ويجوز أ ن تطلب النيابة العامة شهر الإفلاس أن كان الأمر به مشبهة جريمة ويجوز أيضا أن تقضي المحكمة دون طلب بشهر إفلاس التاجر أي تحكم من تلقاء نفسها
إذا شهر إفلاس التاجر فهذا أمر خطير ويحتوي على شر
الحكم صيغته :
     حكمت المحكمة بشهر إفلاس ( فلان ) التاجر ،، يجب أن يحدد في الحكم تاريخ التوقف عن الدفع أو فائدته في تحديد فترة الريبة وهي بين التوقف عن الدفع وصدور الحكم ففي بعض الأحيان يكون آثار الإفلاس لها أثر رجعي والقاضي هو الذي يحدد تاريخ التوقف عن الدفع وأن تبين القاضي أن القرائن أعطته معلومات خاطئة في ضج الشأن ل ه أن يقوم بتعديل هذا التاريخ شرط عدم تجاوز مدة 18 شهرا وهناك إضافة 06 أشهر في حالة نقل الملكية بدون عوض. وقبل شهر إفلاس ( فترة الريبة ) تصرفات التاجر غير نافذة ذلك لأن هذه الفترة هي أكثر فترة ممكن يحصل فيها تصرفات تضر بالغير ( الدائنين ) .
4 المشرع قال عدم النفاذ وليس البطلان لأن البطلان يؤدي لكون التصرف كان لم يكن
حكم الإفلاس بسبب حجيته المطلقة من الطبيعي نشره حتى ينتج أثره في مواجهة كافة الدائنين اللذين لم يكونوا في الدعوى أطرافا فيها
4 النشر يفيد في أن كل دائن لم يكن طرف في الدعوى أن يدخل في التفليسة ليوضع في الاعتبار عند التقسيم وحكم الإفلاس يتم تنفيذه بناء معجل أحيانا وذلك يكون لحماية مصلحة الدائنين
لابد من أن يعين في منطوق الحكم أمين التفليسة وهو شخص يمثل الدائنين لتقويم سلوكهم لأن كل منهم يريد الحصول على أمواله أولا
4 ولابد من وضع الأختام معجلا وجرد الأموال غل يد المدين عن إدارة أمواله فكل هذا لابد من أن يتم بسرعة
4 نظام الإفلاس نظام تجاري ينطبق على التجار وأريد به دعم الائتمان التجاري فالتاجر عادة لا يوجد لديه سيولة كافية للوفاء بديونه فيحاول الوفاء عن طريق الكمبيالات والسندات الأذنية الإفلاس هو جزاء من لم يقم بدفع دينه على ميعاد الاستحقاق وعندما تحدثنا في مقدمات نجده يهدف إلي :
أ- حماية الدائنين من المدين المفلس والذي يحول التهرب من بعض الديون أو منها كلها
ب- حماية الدائنين من أنفسهم فكل دائن بسبب طابعه الأناني يذهب للتنفيذ على أموال المدين كلها بما لا يبقي شيء لباقي الدائنين
وعلى ذلك في كل أحكام الإفلاس ينبغي لتحقيق هذين الهدفين :
4 قسمنا قانون الإفلاس إلي عدة أقسام وبدأنا في الحديث عن الذي يحدث أن فشل الصلح فإذا فشل الصلح فلا محل من وقوع المدين في .. هاوية الإفلاس
كي تقبل دعوى الإفلاس لابد من توافر 3 شروط :
أ- أن تكون بصدد تاجر
ب- توقف هذا التاجر عن الدفع وهذا مادة التفرقة بين الإعسار والإفلاس
جـ- شرط شكلي يتمثل في حكم هنا منشئ وليس كاشف وهو حكم مطلق فهو لا يمس أطراف الدعوى فقط ينطبق على كافة دائني المدين المفلس الذين لم يكونوا طرفا في الدعوى
الطعن في حكم الإفلاس – لاغي
آثار الإفلاس :
4 بصدور حكم الإفلاس من المحكمة الابتدائية الواقع فيها الموطن التجاري للمفلس فالحكم فاصل ل ن مطين من حياة التاجر إحداهما مليئة بالسرعة والنشاط وحياة أخرى يدب فيها السكون الجمود
والحكم بشهر الإفلاس له آثار تمس المدين في جزء منها تمس الدائنين في جزء آخر ويمس بعد الأشخاص اللذين لا يمكن اعتبارهم دائنين ( كالزوجة )
أ- آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين
ب- آثار شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين
جـ- آثار شهر الإفلاس بالنسبة لذوى الحقوق المكتسبة
أ- آثار شهر الإفلاس بالنسبة للمدين :
4 إذا صدر حكم الإفلاس من المحكمة المختصة وكان نهائي في الآثار المترتبة بالنسبة للمدين هذا النظام موضوع لردع المدين فهناك آثار تمس شخصه كمدين وآثار تمس ذمته المالية في الأمر تفصيل :
1- الآثار الشخصية :
أ- سقوط حقوق المدين المفلس المدنية والسياسية كان قديما آثار الإفلاس تتمثل في عقوبات بدينه منظوره النظرة وبدأ التفكير في ذمته المالية بقي من هذه الآثار التي تنظر للمدين باعتباره مجرم أثر لازال موجود وهو يشترط الحقوق السياسية والمدنية وأكد ذلك نص القانون وكل ذلك منبعه فقدان الثقة في هذا المدين المفلس
ب- لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة الأموال
4 هناك إجراء معين يمكن للمدين المفلس به أن يسترد هذه الحقوق مرة أخرى وهو رد الاعتبار التجاري وهو استرداد المدين المفلس حقوقه المدنية والسياسية ورد الاعتبار أما بنص القانون أو بحكم المحكمة وجوبا أو عن طريق السلطة التقديرية للمحكمة
4 ورد الاعتبار عن طريق نص القانون ( بقوة القانون ) بعد 3 سنوات من فض التفليسة
4 ورد الاعتبار الوجوبي – يعني أنه يجب على المحكمة رد الاعتبار في 3 حالات أن قام المدين بالوفاء بما عليه لمدة لا تزيد عن سنتين في حالة الصلح
4 ومسألة ترك رد الاعتبار للمحكمة يحتاج للدائنين حيث يقوموا بإبراء المدين من ديونه حتى يثبت أمام المحكمة أن المدين نفذ الصلح وأوفي بالجزء الباقي من المدين
إجراءات رد الاعتبار لاغي
تقييد حرية المفلس :
4 المشرع أجاز للمحكمة أن تقضي بالتحفظ على أموال المفلس ومنعه من السفر وذلك للآتي :
1- أن المدين المفلس يعد شخص غير متعاون إذا أنه لم يساعد أمين التفليسة فهو الوحيد القادر على معرفة ديونه
2- قد يثبت أنه لديه نصبه تهريب أموال فمتى تأكدت المحكمة من هذا لها أن تضعه على قائمة الممنوعين من السفر
س : هل تعد هذه الوسائل بمثابة عقوبة ؟
4 لا بدليل أنها لم ينص عليها في قانون العقوبات وللمحكمة التي تحفظت عليه أن تترك له حريته وترفعه من قائمة الممنوعين من السفر ن ثبت أنه بدأ يبدي دعاوى بأن أمين التفليسة حصل على الأموال
يجوز القاضي التفليسة أن يقرر إعانة للمدن المفلس فهل هي متوقفة على أن تكون الأموال المحتفظة عليها كافية لسداد الديون ؟ لا
س : هل يشترط موافقة الدائنين ؟
4 نفرق بين الإجراءات التمهيدية والنهائية التفليسة قد تنتهي بالصلح أو تنتهي بالاتحاد الدائنين يرأسهم أمين التفليسة في جميع الأموال في مزاد علني للحصول على حقوقهم
بعد حالة الاتحاد قاضي التفليسة لابد من أن يأخذ رأي الدائنين في إعطاؤه إعانة من عدمه وهذا يتوقف على حسن أو سوء نية التاجر المفلس فإن كانوا يروه حسن النية وإفلاسه بسبب الظروف الاقتصادية يتفقوا على منحة الإعانة
4 وقبل حالة الاتحاد ولا يأخذ القاضي رأي الدائنين ويمنحه الإعانة دون رأيهم
4 في منطوق الحكم بالإفلاس يتعين أمين التفليسة ويعلن القاضي غل يد المدين عن أمواله ويحدد فترة الريبة فمن آثار الحكم بالإفلاس – غل يد المدين عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ويترتب على صدور حكم الإفلاس عدم نفاذ التصرفات التي يبرمها المدين المفلس خلال فترة الريبة
4 عدم النفاذ يعني أن التصرف الذي يتم خلال فترة الريبة يعتبر غير نافذ أو باطل في مواجهة الدائنين أما في مواجهة المفلس ومن تصرف في مواجهة يعد صحيح
غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها :
4 فور الحكم بشهر الإفلاس يحاول المدين المفلس تهريب أمواله وهذا ما جعل المشرع يقضي أنه بمجرد شهر الحكم بالإفلاس تغل يده عن إدارة أمواله
4 لا يترتب بعد الحكم بشهر الإفلاس نقل الملكية من المدين إلي أمين التفليسة فلا يوجد نزع ملكية ولا انتقالها فالمدين المفلس يبقي مالكا لأمواله
4 غل يد المدين عن إدارة أمواله لا علاقة له بالأهلية فهو لا ينقص أهلية المدين ومن هنا هو كامل الأهلية يمكنه مباشرة تجارة جديدة فبطلان تصرفات ناقص الأهلية لمصلحة هنا لكن هنا التصرفات غير من نافذ في مصلحة الدائنين
4 تغل يد المدين عن إدارة كل أموال فكل ما يمتلكه المدين المفلس من أموال حاضرة وقت شهر الإفلاس أو يكتسبها بعد شهر الإفلاس سواء عقارات أو منقول وسواء مادية أو معنوية وسواء كانت متصلة بتجارية أو غير متصلة بها وهذا يعد تطبيق لمبدأ عدم التجزئة الذمة المالية فذمته ضامنة لجميع ديونه وأن حكم له بالتعويض في قضية أخرى وقت شهر ا؟لإفلاس تدخل ضمن أموال التفليسة
4 لا توضع الأختام على الملابس والأغذية والثياب وأن حدث ذلك من حقه التظلم فك الأختام
4 لا تغل يد المدين عن الحقوق اللصيقة بشخصيته
س : هل يجوز بعد صدور حكم الإفلاس مباشرة تجارة جديدة ؟
4 نعم وأن تحصل على أرباح منها فلا يشمل غل اليد الأموال الجديدة والأرباح في حدود ما يناسب حالة المفلس لإعانته وعلى ذلك هذه الأموال الجديدة تدخل في التفليسة ماعدا ما يناسب حاجته
لكن أن وجد دائنون فلا يجوز دخولهم في التفليسة القديمة لأن ديونهم وجدت بعد الحكم بشهر الإفلاس فهم دائنيه بمناسبة التجارة الجديدة
4 وبالنسبة للتصرفات فهو ممنوع من كل التصرفات القانونية والأعمال المادية سواء بيع أو شراء أو هبه وأن قام بأي تصرف قانوني فهو غير نافذ ونجد أنه حتى المقاصة ممنوعة فهي نوع من أنواع الوفاء فيوجد بها عدم المساواة فإن اكتشف أمين التفليسة وجود مقاصة فهي غير نافذة وعلى من دفع فيها أموال أن يدفعها مرة ثانية لأمين التفليسة
4 المشرع استثني حالة وحيدة وهي أن كانت المقاصة فيها دينين ناشئين عن سبب قانوني واحد
الأفعال الضارة : فقد يرتكب المفلس فعل ضار رتب ضرر واستوجب المسئولية فهل دائن التعويض يدخل في التفليسة ؟ لا بشرط أن يكون الحكم بالتعويض ضرر بعد شهر الإفلاس
أمين التفليسة ينوب عن المدين المفلس في حقه في التقاضي
4 أن كان هناك كمبيالة ويعد المدين المفلس هو المستفيد فيها فإن لم توفي في ميعادها فيجوز له تحرير الاحتجاج الحجز على أموال مدينه تحت يد الغير وكل هذه الإجراءات التحفظية يستفيد منها دائني المدين المفلس وبذلك هذا المدين المفلس يؤكد حسن نيته
4 الأمر يتعلق بغل يد المدين عن جميع أمواله الحاضرة والمستقبلة وغل يده عن التقاضي وغل عن التصرفات المادية أو الواقعية
قسمنا آثار الإفلاس بالنسبة للمدين إلي مرحلتين زمنيتين وهي قبل شهر الإفلاس وبعده
الآثار المترتبة على شهر الإفلاس في المرحلة السابقة على شهر الإفلاس :
    المشرع تبين له أن غل يد المدين غير كافي لأنه أن كانت التصرفات ستضر بالدائنين فهناك تصرفات قبل شهر الإفلاس فتؤدي لتهريب الأموال حيث لا يوجد أمين التفليسة ولم يصدر حكم بشهر الإفلاس والمدين هو الذي يمكنه العلم قبل أي أحد أن حالته المالية مضطربة وهنا إنما يرفع راية الصلح ويطلب ذلك من الدائنين وهنا يكون حسن النية أما لو كان سيئ النية فيقوم بتهريب أمواله
أقام المشرع نظام محدد حلول من خلاله أقامه توازن بين مصلحة الدائنين والمدين وجاء المشرع بفترة الشك والريبة والراجح أن المدين ليس حسن النية في التصرفات التي يقوم بها في الفترة والمشرع قال أن هناك تصرفات تكون غير نافذة وتصرفات أخرى ترك فيها سلطة تقديرية للقاضي
من هنا أصبح هناك تصرفات غير نافذة وجوبا وتصرفات غير نافذة جواز وعدم النفاذ يعني بقاء التصرف صحيح بين طرفيه
التصرفات الغير نافذة وجوبا : التصرف غير نافذ في مواجهة الدائنين وجوبا وليس للمحكمة سلطة تقديرية
المشرع تحدث عن 3 أنواع من التصرفات :
a. تبرعات
b. تأمينات ضامنة لدين سابق
جـ- الوفاء العادي
س : ما هي الشروط الواجب توافرها يحكم القاضي بعدم النفاذ وجوبا ؟
1- أن يكون التصرف أحد التصرفات الواردة في م 598 والمشرع لم يطلب من أمين التفليسة أو الدائن أن يثبت أن التصرف ضار لأنه أقام قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس بأن التصرف ضار
2- أن يكون التصرف قد تم خلال فترة الريبة وهي الفترة التي بين تاريخ التوقف عن الدفع والحكم بشهر الإفلاس
3- الذي يطلب بطلان التصرف في مواجهة الدائنين هو أمين التفليسة فلابد أن يرفع الدعوى أمين التفليسة باعتباره ممثل الدائنين جميعا
أ-التبرعات : تضر أكيد بمصلحة الدائنين فالمدين متى قرر دفع أموال فمن باب أولي دفعها للدائنين فمثلا الهدايا البسيطة التي تعارف عليها المجتمع لا يدخل تحت طائفة التبرعات وأي نوع من التبرعات يدخل تحت طائفة عدم النفاذ الوجوبي وكل أنواع التبرعات لا تنفذ في مواجهة الدائنين وأن تزوج التاجر وأعطى زوجته مهر فهذا المهر لا يدخل تحت طائفة التبرعات إذا جمع الفقهاء على أن المهر من عقود المعاوضة وليس التبرعات كذلك لا تدخل تحت طائفة التبرعات
هل التأمين على الحياة يدخل في طائفة التبرع ؟
لا لأن الفقهاء قالوا أن التأمين يمثل حق مباشر للشخص تجاه الدائنين ومن يحصل على مبلغ التأمين هو المؤمن له في هذه الوثيقة
ب- الوفاء غير العادي يعني أنه أما يكون قبل ميعاد الاستحقاق أو يكون وفاء بغير الشيء المستحق أصلا والمفاضلة بين الدائنين والوفاء لبعضهم دون البعض الآخر هذا دليل على سوء النية وندرج تحت طائفة عدم النفاذ الوجوبي ويلتزم من ثم الوفاء له أن يعيد المبلغ التفليسة ولا يجوز الوفاء بغير الشيء المستحق فإن كان الشخص عليه دين نقدي لا يجوز أن يقوم بتسديده في صورة بضاعة فهذا يعد نوع من أنواع التواطؤ الوفاء حتى يعد وفاء مندرج في عدم النفاذ الجوازي يجب أن يكون وفاء عادي أي في ميعاد الاستحقاق أو بالشيء المستحق المتفق عليه إلا كان فيه شبهة الإضرار ببعض الدائنين ويحق الأمين التفليسة رفع الدعوى بناء على طلبهم وأن لم يستجب لهم فلهم طلب عزله وتعيين أمين آخر حيث لا يحق للدائن أن تقدم بنفسه يطلب عدم النفاذ
الوفاء بطريق الحوالة المدين يحيل حقه تجاه مدينه لأحد الدائنين له ) فقالوا أن هذا وفاء غير عادي يدخل تحت طائفة عدم النفاذ الوجوبي
الوفاء عن طريق مقابل إيجاد للوفاء
جـ- التأمينات الضامنة لدين سابق : لديهم وقت نشأة الدين لكن أن قام المدين بإبرام تأمين عيني لصالح أحد الدائنين ضمانا لدين سابق سواء كان قبل فترة الريبة أو خلالها فمن هذا تضح نية المدين السيئة والكفالة الشخصية لا تندرج تحت هذا العنصر
المشرع ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي إذا أنه هناك بعض التصرفات قد كون بها إفادة الدائنين
عدم النفاذ الجوازي :
هذا هو القاعدة العامة فأي تصرف أبرمه المدين المفلس خلال فترة الريبة بين توقفه عن الدفع وصدور حكم الإفلاس فهذا التصرف خاضع للسلطة التقديرية للقاضي فإن تبين له أن التصرف به مصلحة للدائنين فهي تبقي عليه وأن كان به ضرر للدائنين عليها الحكم بعدم نفاذه
س : الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم نفاذ التصرفات أو الواردة على عدم النفاذ الجوازي التصرفات المدين المفلس خلال فترة الريبة ؟
هنا المقصود هو التحدث عن عدم النفاذ الوجوبي نتكلم عن اشتراط أن التصرف خلال فترة الريبة ونتحدث عن أن التصرف يحمل ضرر للدائنين وأمين التفليسة هو الذي عليه الإفلاس
    المشرع تطلب شرط هام – أن يكون المتصرف إليه من المدين عالم وقت إبرام التصرفات أن هذا المدين متوقف عن الدفع فلابد من أن يكون المتصرف إليه عالم بذلك وقت إصدار التصرف
عقود المعاوضة جميعها تدخل تحت عدم النفاذ الجوازي والوفاء العادي يخضع لعدم النفاذ الجوازي أن ثبت الإضرار بالدائنين
التأمينات الضامنة لدين مستقبل تعتبر غير نافذة جوازيا
وفاء المدين المفلس بالورقة التجارية المستحقة عليه خلال فترة الريبة فهذا تصرف صحيح حتى أن كان الحامل يعلم وقت الوفاء بتوقف المدين عن الدفع وقت الاستحقاق يعد وفاء صحيح
وأن ثبت أن الساحب عالم فيمكن الرجوع عليه بالتعويض مطالبته بمبلغ الكمبيالة فإن جاء سؤال في عدم النفاذ يجب أن نبين أن عدم النفاذ ليس مقصود به البطلان وإنما عدم النفاذ في مواجهة الدائنين لكن التصرف صحح لأنه بعد التفليسة من حق المتصرف إليه أن يطالب تنفيذ الحق
ونبين شروط عدم النفاذ ونبين عن التصرفات
      أن اعتبرنا أن التصرف غير نافذ يمكن الاصطدام بأن الحيازة في المنقول سند الملكية ويلتزم المتصرف إليه بالتعويض وأن كان عقد يلتزم برد قيمته تثور المشكلة في التأمينات فإن قام مدين مفلس بعمل تأمين فسيكون المدين راهن الدائن مرتهن فإن حكم القاضي بعدم نفاذ التصرف يرتد الدائن المرتهن كصفة الأصلية كدائن عادي ولكن هناك مشكلة فهو يرتد لوضعه كدائن عادي في مواجهة باقي الدائنين
أما لو كان التأمين لدين معاصر أو قبل فترة الريبة بالتأمين صحيح وعلى ذلك هناك تأمين صحيح وآخر باطل ( لاغي لصعوبته )
   يتم التوزيع بين جمع الدائنين بناء على أن هناك تأمين باطل وأخر صحيح التأمين الباطل يعد كذلك في مواجهة باقي الدائنين لكنه قد يكون صحيح في مواجهة البعض منهم عندما اعتبرنا التأمين العيني غير نافذ فهو كذلك في مواجهة الدائنين ويقصد بهم الدائنين العاديين وبالتالي التأمين الذي أبرمه المدين غير نافذ مادام ثم في فترة الريبة لكنه صحيح في مواجهة أي تأمين لاحق عليه وصحيح
آثار شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين :
المشرع لم يقتنع وهو يضع نظام الإفلاس بأنه أهدافه تتحقق بما سبق ( حماية الدائنين من تصرفات المدين المفلس وحمايتهم من أنفسهم ) فالمشرع وجد بهذا أن غل يد المدين لا يؤدي إلي تحقيق هذا الهدف فمؤداه إبعاد الدائنين عن أي تصرفات فردية والمساواة بين الدائنين تحقق من خلال بعض القواعد :
كل دائن بجمع كل الأوراق المثبتة لديه حتى يجده عندما يحتاجه وليس لأي الدائن الحجز بمفرده على أي شيء من أموال المدين بل يجتمعوا وينشأ شخص معنوي يترأسه أمين التفليسة وبالتالي تكوين حماية الدائنين بهذا الشكل فيه تحقيق الهدف الدين والمساواة بين الدائنين وإلا اعتبر الأمر كالغابة كل من يريد شيء يحجز على أموال المدين والعبرة بالأسبق فهذا غير سليم ومن هنا نتحدث عن الشخص المعنوي والممثل في جماعة الدائنين
س : هل شهر الإفلاس يؤدى إلي فسخ العقود الزمنية أو التبادلية ؟ وهل من حق الطرف الآخر طلب استمرار تنفيذ العقد ؟
هذا يجعلنا تحدث عن عقود الاعتبار الشخصي والتي فيها شخص المدين المفلس جوهري في العقد جماعة الدائنين وينطق القاضي في الحكم بتعين من يرأسي هذه الجماعة
س : من هم الأعضاء اللذين لهم مصلحة في تصفية أموال المدين ؟
الدائنين العاديين لأن الضمان الوحيد لديون المدين هي أمواله يدخل مع الدائنين العاديين أصحاب الامتيازات العامة أما أصحاب الامتيازات الخاصة لا يدخلوا ضمن هذا لأن لهم ما يضمن حقوقهم كذلك أن دخلوا سيثيروا مشاكل لأن لديهم ضمانات خاصة وقد يقوموا بالإدلاء بآراء ضارة غير مفيدة جماعة الدائنين تتكون فقط من أصحاب الديون العادية ومن أصحاب الديون الممتازة امتياز عام
أجاز المشرع وضع أصحاب الامتيازات الخاصة لكن على سبيل التذكر ويقصد بجماعة الدائنين أصحاب الديون العادية وأصحاب الامتيازات هم تكونت حقوقهم ونشأت قبل شهر الإفلاس
   الدين أما ينشأ عن عقد أو عن عمل ضار فإن نشأ عن عقد وكان تاريخ الإبرام قبل شهر الإفلاس يدخل ضمن حماية الدائنين وأن كان بعد تاريخ الإبرام فلا يدخل ضمن هؤلاء ما أن كان الدين ناشئ عن فعل ضار فالمسئولية تقصيرية فلابد من أن يسبق شهر الإفلاس
بعض الفقهاء قالوا أن جماعة الدائنين في تكييفهم ما هم إلا شركة والبعض قال أنهم جمعية وهذا غير صحيح فالشركة المفروض أنها نسع ى لتحقيق الربح إنما هنا السعي لتنسيق الخسائر وتصفية أموال المدين
الرأي الراجح أن حماية الدائنين في تكييفها هي جمعية
لكننا نراهن أنهم شخص معنوي ذات طبيعة خاصة تحكمه أحكام خاصة وهذا الشخص المعنوي المسمي بجماعة الدائنين قد يدخل في علاقات ويترتب عليها ديون عليه ومن هنا يجب التفرقة بين الدائنون في حماية الدائنين ودائنون جماعة الدائنين
الدائنون في جماعة الدائنين : تتكون منهم حماية الدائنين ونشأت حقوقهم قبل شهر الإفلاس سواء كان الدائنون عاديون أو أصحاب امتيازات عامة
دائنون جماعة الدائنين : نشأت ديونهم وحقوقهم بعد شهر الإفلاس نتيجة التعامل مع حماية الدائنون
D القواعد العامة تقول دائما أن الدائن يعد خلف عام لمدين لكن لدينا الدائن يعتبر من الغير بالنسبة للمدين لأنه يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس سواء كان بعد حكم الإفلاس أو قبله
ملاحظات هامة :
أصحاب الديون العادية الديون الممتازة التي نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس قد تكون نشأت عن عقد أو عن فعل ضار
فإن كانت ناشئة عن عقد فالعبرة بتاريخ إبرام العقد قبل شهر حكم الإفلاس وقد يحكم للدائن بتعويض نتيجة عدم تنفيذ المدين لما كان عليه من التزامات
أن كانت ناشئة عن فعل ضار فالعبرة بتاريخ هذا الفعل الضار فلابد أن يكون سابق على الحكم بشهر الإفلاس
ملاحظة هامة جدا : جماعة الدائنين لا تعد شركة لأنها لا تسعي لتحقيق الربح والراجح أنها جمعية ويجب التفرقة بين الدائنون في جماعة الدائنين دائنو جماعة الدائنين
هناك آثار مرتبطة بتكوين جماعة الدائنين :
1- وقف الدعاوى والإجراءات الفردية – فلا يجوز لأي دائن أن يباشر أي دعوى من شأنها تجعله على حقه دون غيره ومن هذه اللحظة يبدأ المدين المفلس يقف موقف المشاهد ينحصر دور الدائن في تكوين الملفات التي تثبت حقه سواء كانت عبارة عن عقود أو فواتير أ أوراق تجارية تمهيدا لتسليمها لأمين التفليسة أما الدعاوى والإجراءات فهو وظيفة أمين التفليسة
2- الدائن ممنوع من ممارسة أي إجراءات أو دعاوى فردية تضر بالدائنين الآخرين لكن أي إجراءات تفيد الدائنين وتحقق مصالحهم فعليهم الدخول فيها

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق