تامين

الاثنين، 24 نوفمبر 2014

الافلاس في القانون المصري



الافلاس في القانون المصري

(1) ماهية الإفلاس:
      الإفلاس قانوناً طريق للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم. كما تهدف قواعده إلى تحقيق المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل.
ولتحقيق الأهداف التي يرمي إليها نظام الإفلاس يرتب المشرع على صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار منها
ما يتعلق بذمة المفلس المالية، ومنها ما يتعلق بشخصه، ومنها ما يتعلق بإدارة التفليسة، فتغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويعهد بها إلى وكيل عن الدائنين يسمي مدير التفليسة.
والتصرفات التي أبرمها المدين في الفترة الواقعة بين تاريخ وقوفه عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاسه تكون باطلة.
ويترتب على إشهار الإفلاس سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، ولا يمكنه استعادتها إلا باتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لرد الاعتبار. وقد يتعرض المفلس للعقوبات الجنائية في حالة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس.
وتتدرج الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب أعمال التاجر في درجات بعضها فوق بعض فتنحدر من حسن النية إلى التقصير حتى تصل إلى التدليس والغش ويشير الأستاذ الدكتور محسن شفيق إلى أن إفلاس التاجر قد يرجع إلى عوامل لم تكن في الحسبان ولم يكن في استطاعته توقعها، أو تلافيها، فيستحيل عليه الوفاء بالتزاماته ويقف عن الدفع وهو حسن النية، سليم الطوية، لم تصدر منه رعونة أو خفة، ولم يبتغ المكر بدائنيه أو الإساءة إليهم، فقد تهلك أمواله بسبب حريق أو غرق، وقد يتأذي من انخفاض الأسعار بسبب أزمة، وقد يحجم مدينوه عن الوفاء له بحقوقه فيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته، وقد يقوم في سبيله منافس عنيد لا يستطيع مجاراته فيتضاءل أمامه حتى ينهار مركزه المالي.
وقد يكون إفلاس التاجر نتيجة أخطاء ارتكبها أو تقصير صدر منه، فقد يخطئ في احتساب نفقات إنتاجه، وقد يقدم على صفقة من الصفقات برعونة وخفة، وقد يسرف في المضاربات غير آبه بالمخاطر التي يتعرض إليها، وقد يبالغ في مصاريفه العامة في الدعاية والإعلان، أو في مصاريفه الخاصة فيبسط يده كل البسط ويتعلق بأساليب من الحياة لا تتفق وقدرته المالية.
وقد تسوء نية التاجر ويمرض قلبه، فيعمد إلى تبديد أمواله أو تهريبها، حتى يقضيها عن متناول الدائنين، أو يخفي دفاتره أو يشوهها حتى يطمس أخطاءه ويسدل النقاب على غشه وتدليسه، وقد يبالغ فيما عليه من ديون حتى ييئس الدائنين ويكرههم على منح الصلح، وقد يعمد إلى خلق ائتمان وهمي فيكثر من إصدار أوراق المجاملة، وقد تسد أمامه كل السبل ويضيق به الحال ويسأم ويسام الاحتيال والتهويش فيعمد إلى الفرار.
وإذا كانت التجارة قوامها الائتمان فإن الإفلاس مضيعة لها ومقوضا لأساسها من الأصل الأمر الذي سعت من أجله وتسعي دائما التشريعات للضرب على أيدي التجار المفلسين ومن الجدير بالذكر أن موضوع الإفلاس من الموضوعات الدقيقة والشائكة التي دائما ما تواجه في الواقع العملي الكثير من المشكلات العلمية.
(2) خصائص الإفلاس:
أولاً: الإفلاس نظام خاص بالتجار وحدهم:
ذلك أنه لا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقه أما غير التجار فينتظمهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني وهذا ما أكده القضاء ومن ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر (ويشترط لطلب إشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً وان يكون الدين التجاري المتوقف عن دفعه ثابتا في ذمته).
كما قضي حديثي (وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، فالثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول لم يقدم الدليل على أن المستأنف تاجر، وأنه مدين بدين تجاري، وأنه توقف عن سداد هذا الدين، توقفا يبرر شهر الإفلاس، وكل ما قدم في الدعوى شيكين كإثبات للمديونية وهذا لا يكفي للقضاء بشهر الإفلاس.
إشهار الإفلاس. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض، وقوع عبء إثباته على من يدعيه، على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس، التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين.
اكتفاء الحكم المطعون فيه في ثبوت احتراف الطاعنين للتجارة على ما جاء من قول مرسل بصحيفة افتتاح الدعوى دون تحقيق ذلك. خطأ وقصور.
ثانياً: الإفلاس لا يكون إلا بإجراء قضائي
فشهر إفلاس المدين لا يكون إلا بحكم قضائي كاشف للتوقف عن الدفع.
ثالثاً: الإفلاس إجراء جماعي:
     ذلك أن توقف المدين عن دفع ديونه التجارية ولا يقتصر ضرورة على الدائنين وبعبارة أخرى لا يقتصر ضرره على المصالح الخاصة للدائنين بل من شأنه المساس بالمصلحة العامة لما يؤدي إليه منخلل يصيب مجتمع التجار ومن أجل هذا فإن المشرع يعتبر الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس جريمة
رابعاً: تبسيط الإجراءات:
حيث بذل المشرع جهدا كبيرا للوصول بالتفليسة إلى نهايتها في أسرع وقت مستطاع فاختصر مواعيد الطعن في حكم الإفلاس وشمل الحكم بالنفاذ المعجل.
خامساً: رعاية المدين وتمكينه من استعادة مركزه المالي:
إن أهم ما في نظام الإفلاس هو ميل المشرع إلى رعاية المدين والأخذ بيده وللنهوض من كبوته فوازن المشرع بين مصلحة الدائنين والحفاظ على مصالح المدين أيضاً من ذلك مثلا تقريره نفقه له ولأسرته.
(3) دعوى الإفلاس:
هي دعوى ذات صيغة خاصة ويترتب على كونها كذلك الآثار التالية:
1-    لا يجوز شطب الدعوي:
متى اتصلت المحكمة بموضوع حالة الإفلاس بأية وسيلة قانونية، سواء بناء على طلب المدين أو أحد دائنيه أو النيابة العامة، أو تبليغ رفع إليها أو بدت لها أثناء نظرها دعوى أخرى، وكان قد تم إعلان المدين بالجلسة – فيما عدا الحالات الثلاث المستثناة من شرط الإعلان – قامت سلطة المحكمة في الحكم بإشهار الإفلاس دون توقف على استمرار تمسك الطالب بما طلب، لأن المسألة تتعلق بالنظام العام فلا يؤثر على سلطة المحكمة في الحكم في الدعوى هذه عزوف من آثارها عن التمسك بها سواء كان هذا العزوف صريحا أو ضمنا ولذلك لا م حل لأعمال أحكام المادة 82 مرافعات، فإذا تخلف الخصوم في الدعوى عن الحضور لا تقرر المحكمة شطب الدعوى وإنما تمضي في نظرها، فإذا كان المدعي لم يقدم أية مستندات قضت في الدعوى بحالتها وأما في حالة تقديم مستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلها ندب خبير أو تكليف النيابة التحري للتحقق من حالة التوقف عن الدفع.
2-               لا تأثير لترك الخصومة في الدعوي:
ولذات السبب المانع من شطب الدعوي، لا محل أيضاً لأعمال المادتين 141، 142 مرافعات التي تنظم أحكام ترك الخصومة.
3-               لا يجوز وقف الدعوى جزاء:
بناء على أن الفصل في دعوى الإفلاس لا يتوقف على تمسك رافعها بطلبه أو على متابعته لها. فمن ثم لا يجوز أن يحول امتناع المدعي فيها عن القيام بأي من متطلباتها، وقف الدعوى جزاء على تقاعسه، إذ لا يجوز تعطيل الفصل في هذه الدعوى ذات الطبيعة الخاصة بسبب موقف المدعي، كما أن هذه الطبيعة تبأبي ما ترتبه الفقرة الأخيرة من المادة 99 مرافعات من اعتبار الدعوى كأن لم تكن على عدم طلب المدعي السير في الدعوى بعد وقفها أو عدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة.
علي أن للمحكمة توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها في المادة 99 مرافعات.
4-    لا يجوز وقف الدعوى تعليقاً:
تملك محكمة الإفلاس السلطة التامة في بحث كافة شرائط الحكم بإشهار الإفلاس، سواء من حيث صفة المدين التجارية والديون المتوقف عنها ومدي جدية المنازعة حول قيام هذه الديون الخ. ومن ثم لا تحتاج إلى أن تحسم لها محكمة أخرى أية منازعة حول عناصر الدعوى أو شرائط حالة الإفلاس. وترتيبا على ذلك لا يجوز وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى الحساب أو دعوى التزوير الأصلية.
5-    عدم انقطاع سير الخصومة:
لا محل لأعمال أحكام المادة 130 مرافعات في حالة وفاة أحد الخصوم أو زوال صفته، إذ من المقرر أنه في حالة وفاة التاجر أثناء نظر دعوى إشهار الإفلاس، تفصل المحكمة في الدعوي، ولا يلزم إدخال ورثته. أو اختصامهم، وإن جاز لهم التدخل دفاعا عن ذكر مورثهم.
6-    لا أثر لتنازل المدعي عن حكم إشهار الإفلاس:
لما كانت قواعد الإفلاس من النظام العام، فإن تنازل الدائن عن حكم شهر الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وأعمال آثاره، لأنه في حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحة فحسب، وإنما لمصلحة جماعة الدائنين.
7-    عدم إعلان المدين أو بطلان الإعلان:
إذا لم يتم إعلان المدين بجلسة نظر الإفلاس أو كان إعلانه باطلا، في غير الحالات المستثناة – فإن ذلك لا يؤثر على اتصال المحكمة بمسألة حالة الإفلاس، لأن هذا الاتصال لا يتوقف على الإعلان. ومن ثم إذا صدر الحكم بإشهار الإفلاس رغم عدم الإعلان وعدم حضور المدين، فإن البطلان الذي يلحق هذا الحكم لا يمتد إلى اتصال المحكمة بالموضوع، وبما أن الحكم حينئذ يكون غيابيا فإن طعن المدين عليه بالمعارضة لا يترتب عليه حرمان المحكمة عند القضاء مجددا في موضوع الإفلاس. دون القضاء بانعدام الخصومة. الوقوف عن حد القضاء بالبطلان.
8-    يجوز طلب الإفلاس من غير ذي صفة:
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم دعوى إشهار الإفلاس إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملاً بنص م / 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه قد توقف عن دفع ديونه.
9-    وجوب تدخل النيابة في الدعوى وإبداء الرأي:
يجب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفع دعوى الإفلاس أو تقديم الطلب.
(4) الشروط الواجب توافرها لشهر الإفلاس
يشترط لشهر الإفلاس توافر ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون المدين تاجراً.
الشرط الثاني: أن يقف عن دفع دين تجاري.
الشرط الثالث: أن يصدر حكم بإشهار الإفلاس.
ضرورة توافر صفة التاجر لشهر الإفلاس
لا يسري الإفلاس في التشريع المصري إلا على التجار وحدهم أما غير التاجر فلا يسري عليه نظام الإفلاس والتاجر في نظر القانون هو كل من يستغل بالمعاملات التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه سواء أكان ذلك فرداً أم شركة وعلى هذا يستوي أن يكون من يقوم بالتجارة فرداً أم شركة ومن ثم لا يجوز إشهار إفلاس الأشخاص الذين يمارسون مهنا حرة مدنية كالأطباء والمحامين والمهندسين والشركات المدنية ولو اتخذت شكلا تجارياً.
وتعرف المادة 10 من قانون التجارة  رقم 17 لسنة 1999 التاجر بأنه:
 يكون تاجراً:
1-    كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.
2-    كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.
كما تبين المادة 11 من قانون التجارة  من يكون أهلاً لمزاولة التجارة فيجري نصها على النحو التالي:
1-    يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً:
من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن.
من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
2-  لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة الذي ينتمي إليها بجنسيته ويعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار.
3-    تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.
كما أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد عملاً تجارياً (م8 من القانون ) كما استبعدت المادة 9 من قانون التجارة  ما لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها أو مجرد منتفع بها.
وتستبعد المادة 16 أيضاً من قانون التجارة  سريانه على أرباب الحرف الصغيرة حيث يجري نصها على النحو التالي:
1-    لا تسري أحكام القانون التجاري على أرباب الحرف الصغيرة.
2-    يعد من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي.
ولقد أوردت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة  17 لسنة 1999 بخصوص صفة التاجر المنصوص عليها في المادة العاشرة أما صفة التاجر فقد أقامها المشرع على طبيعة العمل، إذ عرف التاجر في المادة العاشرة بأنه كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه أو لحسابه عملاً تجارياً وسواء في ذلك أن تكون الصفة التجارية للعمل قد تقررت بموجب نص في القانون أو بطريق القياس على الأعمال المذكورة في النصوص، ولا يكفي ثبوت تجاريه العمل وإنما يجب كذلك ثبوت مباشرته على وجه الاحتراف باسم القائم به أو لحسابه.
والاحتراف هو ممارسة العمل بصورة مستمرة ومنتظمة واتخاذ ذلك مهنة للحصول على مورد للرزق ولو كان القائم بالعمل غير موفق فباء بالخسران، وثبوت الاحتراف مسألة وقائع يفصل فيها قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في هذا الشأن لمحكمة النقض. ومتى فصلت محكمة الموضوع في مسألة توافر أو عدم توافر ركن الاحتراف، تعين عليها أن تقرر النتيجة التي تترتب على ذلك، أي اكتساب أو عدم اكتساب صفة التاجر، وهي تخضع في هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا، ولا يفلت من اشتراط احتراف العمل التجاري لاكتساب صفة التاجر إلا الشركات التي تنشأ في أحد الأشكال التي ينص عليها القانون إذ يطرح عليها مجرد الشكل صفة التاجر ولو كان موضوعها عملاً مدنيا المادة العاشرة.
ولما كان احتراف التجارة يتطلب القيام بتصرفات قانونية، فقد أوجب المشرع أن تتوافر في التاجر أهلية التصرف وتنص المادة الحادية عشر في ذلك على أنه تكون لمن بلغت سنة إحدى وعشرين سنة كاملة الأهلية لمزاولة التجارة في مصر وأكد النص هذا المبدأ بقوله أن الأهلية تثبت في هذه السن لمزاولة التجارة في مصر، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها التاجر بجنسيته يعتبره قاصرا في هذا السن.
كما نصت المادة 21 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 بخصوص الدفاتر التجارية على ما يأتي:
علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة.
كما أضفى قانون التجارة  17 لسنة 1999 في المادة 17 صفة التاجر على من يحترف التجارة مستتراً وراء شخص آخر أو باسم مستعار (م18) وبذلك لا يجوز شهر إفلاسه أيضاً.
كما أضفت الفقرة الثانية من المادة 18 صفة التاجر على الشخص الظاهر رغم أنه يمارس التجارة لحساب الغير إذا أجازت شهر إفلاسه عقاباً له وحماية لحقوق الدائنين. ويعتبر الإفلاس جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية ولذا يجب على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من ثبوت صفة التاجر للمدين المتوقف عن دفع ديونه.
(5) مدى جواز شهر إفلاس التاجر بعد وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة؟
أجاب نص المادة 551 من قانون التجارة  رقم 17 لسنة 1999 على هذا التساؤل حيث يجري نص المادة 551 على النحو التالي:
1-  يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
2-  يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
3-    تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي.
وكان نص المادة 209 في قانون التجارة الملغي يجري على النحو التالي:
يجوز إشهار إفلاس تاجر بعد موته إذا مات في حالة وقوفه عن دفع ديونه إنما لا يصح للمحكمة أن تشهر إفلاس هذا التاجر من تلقاء نفسها ولا لوكيل الحضرة الخديوية أو المداينين أن يطلبوا الحكم بالإفلاس إلا في ظرف السنة التالية للوفاة.
ويتضح من نص المادة 551 من قانون التجارة  أنه يشترط لإشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة ضرورة
توافر شرطين:
الشرط الأول:
أن يتوفي التاجر أو يعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع وليس هناك ثمة صعوبات بالنسبة لإثبات وقوف التاجر المتوفي عن الدفع إذ يمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إنما الصعوبة تكون عندما يراد إثبات وقوف التاجر المعتزل عن الدفع، إذ يشترط لإشهار إفلاسه أن يتم الوقوف عن الدفع قبل الاعتزال.
فقد يشعر التاجر باضطراب أعماله وبقرب وقوفه عن الدفع فيعتزل ويترك التجارة تفادياً للوقوع في الإفلاس، وقد يصعب إثبات اضطراب أعماله بعد اعتزاله، ولكن إذا ثبت ذلك يعتبر في حالة وقوف عن الدفع ويشهر إفلاسه، بل ومن الممكن أن يكون اعتزاله في حد ذاته دليلا عن وقوفه عن الدفع.
علي أنه لا يمكن إشهار إفلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية بعد الاعتزال، وإنما لابد أن يكون وقوفه عن الدفع أثناء مزاولة التجارة وقبل الانسحاب منها، إذ يفقد التاجر صفته التجارية بعد الاعتزال فلا يمكن إشهار إفلاسه ولو كانت هذه الديون تجارية ونشأت قبل الاعتزال.
الشرط الثاني:
ضرورة أن يقدم إشهار الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ولعل المشرع راعي في تقصير هذه المدة العديد من الاعتبارات منها حيث الدائنين على المبادرة لحماية حقوقهم والرغبة في الإسراع بطي صفحة الماضي بالنسبة للمدين الذي لاحقته المنية أو تعرف لظروف جعلته يعتزل التجارة.
متى تبدأ مدة السنة؟                 
تبدأ مدة السنة بالنسبة للمتوفي من اليوم التالي للوفاة وهي مدة لا يرد عليها وقوف أو انقطاع وهذا ما أكده القضاء.
فقد قضت محكمة استئناف القاهرة أن المادة 209 تجاري اشترطت لقبول طلب شهر إفلاس التاجر الذي يتوفي وهو في حالة توقف عن الدفع تقديم الطلب بذلك في السنة التالية على وفاته ومؤدي ذلك وجوب رفعه في مدة لا تتجاوز السنة محتسبة من تاريخ الوفاة.
ولم يفرق المشرع بين أسباب الوفاة، فيستوي في شهر الإفلاس بعد الوفاة أن تكون الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث أو انتحار، وقد يحدث أن يقدم التاجر على الانتحار خشية الإفلاس لما قد يسببه له من وصمة عار.
علي أن هناك خلاف في الفقه حول شهر إفلاس التاجر المنتحر إلا أن رأي الأغلبية يذهب إلى ضرورة ثبوت الوقوف عن الدفع فعلاً.
وتبدأ مدة السنة في حالة اعتزال التجارة من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.
الأشخاص الذين لهم الحق في طلب شهر الإفلاس بالنسبة للمتوفي والمعتزل التجارة:
أوضحت المادة 551 أنه يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته فإذا ما اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس أوجبت الفقرة الثانية ضرورة سماع أقوال المعترضين ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن فإذا تبين لها عدم وجود مصلحة للورثة في إشهار الإفلاس جاز لها رفض الطلب المقدم من قبل بعض الورثة والمعترض عليه من البعض الآخر. على أن بعض التشريعات لا تجيز للورثة طلب إشهار إفلاس مورثهم، لأن في ذلك نوعا من العقوق من شأنه تلويث ذكري المورث.
ومن الجدير بالذكر أن من التعديلات التي أضافها القانون  رقم 17 لسنة 1999 أنه اجاز إشهار إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة.
ولقد كان هذا الأمر يثير بعض الصعوبات قبل هذا التعديل ذلك أن الإفلاس – في القانون المصري – نظام خاص بالتجار الأمر الذي يثور معه السؤال عما إذا كان يجوز شهر إفلاس شخص فقد صفة التاجر باعتزاله التجارة بسبب توقفه عن دفع ديونه التي نشأت قبل الاعتزال؟ والرد على ذلك بالإيجاب يعني احتمال صدور حكم الإفلاس ضد شخص زالت عنه صفة التاجر فيتعرض برغم هذا – لآثار الإفلاس، فهل يجوز ذلك؟
حدث خلال في الرأي بالنسبة للفقه إلا أن القضاء قد اتجه إلى تأييد الأخذ بشهر إفلاس التاجر المعتزل يشترط قانوناً لإشهار الإفلاس ثلاثة شروط:
الأول:أن يكون المدين تاجراً.
الثاني:أن يكون قد وقف عن دفع ديونه.
والثالث:أن تكون تلك الديون تجارية.
والشخص الذي ترك حرفة التجارة يمكن أن يشهر إفلاسه عن ديون تجارية استدانها وقت أن كان تاجراً، وقد أباح القانون إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته، فمن باب أولي إشهار إفلاس رجل على قيد الحياة كان تاجراً عن ديون تجارية وقف عن دفعها والقول بعكس ذلك فيه إفلات لكثير من التجار من أحكام القانون التجاري فيما يختص بالإفلاس ومعقباته.
إعلان صحيفة شهر الإفلاس في حالة الوفاة:
وفقا لصريح الفقرة الثالثة من المادة 551 فإن صحيفة دعوى شهر الإفلاس تعلن في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفي
(6) المقصود من الوقوف عن الدفع:
الوقوف عن الدفع CASSATION DES PAIMENTهو عجز التاجر عن الوفاء بديونه المستحقة الأداء وهو بذلك يختلف عن الإعسار INSOLVABILITE الذي يعرفه القانون المدين حيث تجري المادة 249 من القانون المدني (يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء).
ولذلك يجب عدم الخلط بين الإعسار المدني والوقوف عن الدفع، فالاختلاف بينهما واضح. الأول ينظر في تقديره إلى عسر أو يسر باعتباره خللا يطرأ على الذمة فيجعل أصولها أقل من خصومها، بينما لا ينظر في تقدير الوقوف عن الدفع إلى يسر أو عسر المدين، وإنما إلى مجرد عجزه عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها.
فالتاجر قد يقف عن دفع ديونه المستحقة الأداء مما يوجب إشهار إفلاسه مع أن ذمته موسرة، أي أن أصوله أكثر من خصومه ويتحقق هذا الفرض عندما تكون أصوله عبارة عن عقارات يصعب بيعها بسرعة لدفع الديون التي بذمته من ثمنها أو أن أصوله عبارة عن حقوق له بذمة الغير غير مستحقة عند حلول الدين الذي بذمته. وهذا يفسر كيف أن بعض التفليسات تكون قادرة على الوفاء بكل حقوق الدائنين بعد الانتهاء من إجراءات التصفية.
(7)الاختصاص
   وحددت المادة 559 المحكمة بشهر إفلاس المدين التاجر وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوي، وعالجت الفقرة الثانية منها حالة التاجر الذي يقع محل تجارته الرئيسي في الخارج ويكون له في مصر فرع أو وكالة فنصت على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر ي جوز شهر إفلاس التاجر الذي له في مصر فرع أو وكالة ولو لم يحكم بشهر إفلاسه في دولة أجنبية وعقد القانون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة التي قع في دائرتها الفرع أو الوكالة.
    وإذا وجدت في المحكمة الابتدائية دائرة مخصصة لنظر المسائل التجارية كما هو في محكمتي القاهرة والإسكندرية فإن دعوى الإفلاس تعيد في جدول أعمالها على أنه إذا قيدت جدول أعمال دائرة مدنية أخرى فإنه لا يجوز الدفع بعدم اختصاصها لأن توزيع الدوائر عمل داخلي من أعمال المحكمة تقوم به الجمعية العمومية للمحكمة.
الاختصاص المحلي:
    المحكمة المختصة محليا بنظر دعاوى شهر الإفلاس هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين والعبرة بالموطن التجاري للمدين وفقاً للمادة 41 من القانون المدني فإذا نقل المدين موطنه التجاري من جهة إلى أخرى بعد رفع دعوى الإفلاس فلا يؤثر ذلك في زوال اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها دعوى الإفلاس ويجري نص المادة 54 من قانون المرافعات بشأن الاختصاص المحلي على أنه في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
اختصاص محكمة الإفلاس من النظام العام:
     إن تحديد الاختصاص متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على تعديله إذ أنه بني على أسس نظامية ترجع إلى الطبيعة غير العادية للإفلاس والنتائج الاستثنائية المترتبة عليها والإجراءات الجماعية التي تتخذ بعد شهر الإفلاس وهي جميعها من الأمور التي تستلزم حتما عرض القضية أمام المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين وعلى هذا إذا رفعت الدعوى أمام محكمة أخرى تعين عليها أن تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى.
الموطن هو المكان الذي يوجد فيه الشخص عادة وتحدد المادة 41 من القانون المدني الموطن التجاري بأنه المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة.
إذا كان التاجر يقيم في مكان ويباشر التجارة في مكان آخر، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي التي يقع في دائرتها المكان الذي يباشر فيه التجارة، أي موطنه التجاري.
وإذا باشرت الزوجة تجارة مستقلة عن تجارة زوجها فالمحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي الكائن في دائرتها محل تجارتها، وليست محكمة محل تجارة الزوج أو محل إقامته.
    وإذا باشر القاصر البالغ من السن ثماني عشرة سنة ا والمحجور عليه التجارة بالشروط القانونية، فالعبرة في تحديد المحكمة المختصة بشهر إفلاسه بالمكان الذي يباشر فيه التجارة التي أذن فيها، فلا تكون محكمة وصية أو القيم عليه هي المختصة. وقد أشارت إلى هذا الوضع بوجه عام المادة 42 من القانون المدني فقالت موطن القاصر والمحجور عليه والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلىالأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
   وإذا مارس التاجر أعماله التجارية متنقلا فلم يكن له موطن تجاري معين، فالرأي الغالب أن تكون المحكمة المختصة بشهر إفلاسه هي التي وقع في دائرتها الوقوف عن الدفع، وليست هي محكمة موطنه العادي، أي محل إقامته. ومثال ذلك صاحب السيرك المتنقل، فإذا كان محل إقامته العادي القاهرة، ووقف عن الدفع في طنطا مثلا، كانت محكمة طنطا هي المختصة بشهر الإفلاس، إذ يوجد في دائرتها الجزء الأكبر من ثروة المدين التجارية.
    ويشير الدكتور محسن شفيق إلى أنه إذا توفي التاجر أو اعتزل التجارة، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي التي كان يقع في دائرتها آخر موطن تجاري له قبل الوفاة أو اعتزل التجارة وتقاس على ذلك حالة ما إذا حجر على التاجر بسبب عته أو سفه أو جنون وهو في حالة وقوف عن الدفع، فيكون تفليسه من اختصاص المحكمة التي كان يوجد بدائرتها آخر محل تجاري له وقت الحجر عليه.
    وإذا كان للتاجر محل رئيسي واحد وجملة فروع أو وكالات أو مخازن، كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي وحدها التي يقع في دائرتها المحل الرئيسي وإذا كانت للتاجر جملة محال رئيسية وكلها تتعلق باستغلال واحد، كما إذا كانت له جملة مصانع تنتج ذات السلعة، وجب شهر الإفلاس في المحكمة التي يقع في دائرتها مركز نشاطه القانوني أي المكان الذي توجد فيه مكاتبة والإدارة الرئيسية لمؤسساته والذي يعقد فيه الصفقات ويتلقي فيه طلبات العملاء. فلا تختص إذن المحاكم التي يقع في دائرتها نشاطه المادي أي صنع السلع أو مجرد بيعها.
الاختصاص بالمنازعات المتفرعة عن شهر الإفلاس:
وفقا لصريح نص المادة 560 من القانون 17 لسنة 1999:
تكون المحكمة التي شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.
    وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس، ولا يشتمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها.
قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 17 لسنة 1999 بشأن هذه المادة.
   ومنعا من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعاً لها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال على الفصل بسرعة فيها عقد القانون للمحكمة التي شهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميعالدعاوى الناشئة عن التفليسة، ولم يشأ القانون أن يضع تعريفا جامعا مانعا لتلك الدعاوى وفضل ترك ذلك لاجتهادات الفقه والقضاء في الممارسة العملية لتحديد ما يعتبر ناشئا عن التفليسة وما لا يعتبر كذلك مكتفيا بالقاء الضوء عليها فاعتبر منها على الخصوص الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة وتلك التي يقضتي الفصل فيها تطبيق أحكام الإفلاس مستبعدا من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن الديونالتي للتفليسة وتلك التي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام الإفلاس مستبعدا من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها وعلى هذا فإنه متى ت عينت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أصبحت مختصة أيضاً بالنظر في المنازعات الناشئة عنه أو المتعلقة به ولو كانت وفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى ونتيجة لهذا فإن هناك فرضين لا تخرج عنهم المسألة.
الفرض الأول:
أن تكون الدعوى من اختصاص القاضي الجزئي لأن قيمتها تدخل في نصابه، فتصير من اختصاص المحكمة الابتدائية التي شهرت الإفلاس بسبب تعلقها بالتفليسة. إذا أجراه المفلس خلال فترة الريبة. فهذه الدعوى وفقاً للقواعد العامة من اختصاص القاضي الجزئي، ولكنها ترفع إلى محكمة الإفلاس لأنها مما يتعلق بالتفليسة.
الفرض الثاني:
أن تكون الدعوى وفقاً للقواعد العامة مما يقع في الاختصاص المركزي لمحكمة ما، فتصير بسبب تعلقها بالتفليسة من اختصاص محكمة الإفلاس. ومثال ذلك الدعاوى العينية العقارية، فهي وفقاً لنص المادة 50 من قانون المرافعات من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، ولكنها تكون من اختصاص محكمة الإفلاس متى كانت متعلقة بالتفليسة ولو لم تكن هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.
    نخلص من هذا إلى أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بالتفليسة على وجه الخصوص أو متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يتطلب تطبيق أحكام الإفلاس فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحكمة التي شهرت الإفلاس.
ويجري نص المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 19 مكررا في 17/5/1999 على النحو التالي:
      تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا يتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه.
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون.
     الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. من النظام العام الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص.
     مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها.
    الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة للمحكمة المختصة. قضاء ينهي الخصومة كلها بصدد الاختصاص. صيرورة هذا القضاء نهائياً مؤداه التزام المحكمة المقضي باختصاصها بحكم الإحالة ولو خالف حجية حكم سابق لها. علة ذلك.
   الحكم بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهي الخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد الاختصاص، إذ لا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ويكون قابلاً للإستئناف في حينه، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً والتزمت به المحكمة التي قضي باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام.
(8)إعلان التوقف عن الدفع
    أعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين الوقوف عن الدفع من اتباع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات وذلك بنصه في المادة 214 منه على أن طلب حضور جميع الأخصام ذوي الحقوق يكون بإعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية أيام في جريدتين من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية ويلصق الإعلان المذكور في اللوحة المعدة للإعلان في المحكمة وهذه المادة وإن لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف عن الدفع مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت إلا أنها تنطبق في الحالتين لأن التعديل إن هو إلا تعيين جديد.
   الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أو بتعديله له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم الإفلاس، وبذلك يسري هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.
إقرار الدائن الذي رفع الدعوى التي صدر فيها الحكم القاضي بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه إلغاء الحكم المذكور لأن ذلك الإلغاء لا يكون إلا بحكم يقضي به.
    تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد في حكم شهر الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل ولا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن في الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390، 394 من قانون التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم ومن ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه أمام محكمة الموضوع بتملكه المحل التجاري موضوع التداعي بشرائه بتاريخ 3/11/1974 من المالك الظاهر (المطعون ضده الثالث) الذي كان حائزا له ومحرر عقد إيجاره باسمه وتوافرت لديه حسن النية وقت شرائه وحيازته للمحل وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله أن مؤدي الحكم الصادر في الدعوى رقم 65 لسنة 1973 إفلاس كلي القاهرة بتاريخ 9/11/1974 أن المحل موضوع النزاع يدخل ضمن أموال التفليسة التي يمثلها المطعون ضده الأول، ومن ثم لا يسري في حق جماعة الدائنين التصرف في المحل الصادر من المطعون ضده الثالث، ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه قاصر على مواجهة دفاع الطاعن سالف الذكر فلم يعد بتحقيق حسن نية الطاعن أو سوئها رغم مالها من الأهمية القانونية في تحديد حقوق المشتري فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور.
    الوقوف عن الدفع الذي يبرر شهر الإفلاس هو الوقوف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع منها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال، وتقدير حالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
     تقديم طلب إشهار إفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس، إذ يجوز للمحكمة في هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر وأن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية في خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة في هذه الحالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة في طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه.
    تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
     إن النص في المادة 195 والمادتين الأولي والثانية من قانون التجارة يدل على أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار اللذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وإن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف، واحتراف الأعمال التجارية لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته. ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر في حق المدين الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وإن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في اعتباره تاجراً.
     يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
     تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحلمه.
يشترط في الدين – الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون دينا تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط وتقدير جدية تلك المنازعات.
     وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وبياناً لذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير حسابي لفحص حسابه مع الشركة المطعون ضدها الثانية وبيان وجه الحق فيه لمنازعته في قيمة الدين الذي ضمنته كشف الحساب الصادر عنها، على سند من انها لم تستنزل منه قيمة بضاعة ردت إليها، وأن تشفعه بمستند أو دليل يفيد صحته، لكن الحكم أطرح هذا الدفاع بمقولة أنه عار عن الدليل دون أن يمحصه، واعتبره متوقف عن دفع دين الشركة المذكورة التي أصبحت الدائنة الوحيدة له على الرغم من منازعته الجدية في قيمته التي يؤيدها عدول هذه الشركة عن سابقة تحديدها له ابتداء بمبلغ 30061 جنيه إلى مبلغ 35924.242 جنيه وثقتها في ائتمان الطاعن بدليل قبولها سداد الدين على أقساط، وهو ما ينفي حالة التوقف.
     وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لمنازعة الطاعن في دين الشركة المطعون ضدها الثانية واضطراب مركزه المالي بقوله أنه يبين من ظاهر المستندات المقدمة من شركة النصر للتليفزيون والإلكترونيات – المطعون ضدها الثانية – أنها كانت تداين المذكور بمبلغ 35924.242 جنيه وأنه قام بسداد مبلغ 17500 جنيه، ويدخل في المبلغ المسدد مبلغ 3000 جنيه المسدد أمام هذه المحكمة ومنه المثبت بمحاضر الجلسات المبينة من قبل، وهو ما يسبين من كشف الحساب المقدم من المتدخلة كطلب المستأنف – الطاعن – ويبين من ظاهر هذه الأوراق أن المستأنف توقف عن سداد باقي مبلغ المديونية المشار إليه وهو دين معين المقدار ومستحق الأداء، أما إدعاء المستأنف بأن جزءا من الدين قدره عشرة آلاف جنيه هو قيمة بضاعة أعادها إلى الشركة فإن هذا القول لا دليل عليه، بل أن المستأنف لم يذكر شيئا عنه إلا بعد هذه المدة الطويلة من التقاضي ومن ثم تكون منازعته بشأنه غير جدية، كما أنه عن قوله بان مبلغ سبعة آلاف جنيه محل تسوية بين الطرفين فهذا بدوره قول عار عن الدليل مما تنتهي معه المحكمة إلى أن توقف المستأنف عن سداد باقي الدين وبعد إعطائه هذه الأجيال الواسعة ليقوم به إنما ينم عن عجز حقيقي في سداد ديونه مما يزعزع ائتمانه التجاري وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه فيما انتهى إليه من عدم جدية المنازعة في دين الشركة المطعون ضدها الثانية وعجز الطاعن عن سداده مما يزعزع ائتمانه التجاري، فإن النعي على الحكم بما ورد بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
(9) تعيين أمين التفليسة:
يعين أمين التفليسة من قبل المحكمة التي تصدر حكم بشهر الإفلاس وقد أجاز نص م 571 في فقرتها الثانية تعيين أمين أو أكثر بحد أقصي ثلاثة.
اختيار أمين التفليسة:
لم يضع قانون التجارة 17 لسنة 1999 تنظيما لمهنة أمين التفليسة إلا أنه أوضح شروط اختياره في م 572 التي يجري نصها على النحو التالي:
لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسبا له أو وكيلا عنه.
وكذلك لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف والأمانة.
ولم يستلزم قانون التجارة شروطاً فيمن يعين بالقيام بأعمال الوكالة عن الدائنين وكل ما تطلبه منشروط هي:
1-     لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة زوج المفلس.
2-     لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة قريباً للمفلس للدرجة الرابعة.
3-     لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً أو مستخدماً أو محاسبا له أو وكيلا عنه.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للمادة 572 من مشروع القانون 17 لسنة 1999 ما يلي:
وفقا للمادة 572 لم يجز القانون تعيين من كان زوجها للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان زوجا للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محامياً له أو وكيلاً عنه، أميناً للتفليسة وكذلك من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية بصفة عامة أو في جنحة ماسة بالشرف، وقد ضرب القانون لها عدة أمثلة.
لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف.
ومن الجدير بالذكر أن أعمال أمين التفليسة تحتاج إلى خبرة خاصة ولقد تخصص بعض الأشخاص في هذا النوع من الأعمال فصارت المحاكم تستعين بهم على آدائه ولا يشترط بهم على أدائه ولا يشترط في أمين التفليسة أن يكون مصريا ولا أن يكون ذاكراً.
هناك رأي في الفقه ينتقد صدور قانون السلطة القضائية ولم يرد به نص بخصوص اختيار وكيل الدائنين. على أن هذا الوضع لا يمنع المحاكم لاسيما الكبرى منها كمحكمتي القاهرة والإسكندرية، من أن تقوم من تلقاء ذاتها بإعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين يعهد إليهم بأعمال الوكالة عن الدائنين، وأن تشترط فيهم بعض شروط لضمان حسن قيامهم بأعمالهم.
وظيفة أمين التفليسة وأجره:
يتولي المدير إدارة التفليسة بوصفه ممثلا لجماعة الدائنين وللمفلس في الوقت نفسه، فهو يعتبر ممثلا لجماعة الدائنين، لأن صدور الحكم بإشهار إفلاس المدين يترتب عليه كما تقدم حشد الدائنين في جماعة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها وكيل عنهم – هو المدير يتخذ باسمهم الإجراءات اللازمة لإدارة أموال المدين والمحافظة عليها حتى يتم بيعها وتوزيع ثمنها بين الدائنين كل بنسبة دينه.
ويعتبر ممثلا للمفلس أيضا، لأن صدور الحكم بإشهار الإفلاس يترتب عليه – كما تقدم – غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، فهو نائب بحكم القانون عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة أمواله.
ويمكن حصر الأعمال التي يتولاها أمين التفليسة فيما هو آت:
1 ـ يقوم أمين التفليسة بإدارة
أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدعاوى والأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة.
2 ـ يدون أمين التفليسة، يوماً بيوم، جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد إنتهاءه.
3 ـ ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس أيضاً الاطلاع عليه بإذن من قاضي التفليس.
ولا يعتبر أمين التفليسة موظفا عموميا بيد أنه مكلف بخدمة عامة، ولذا تسري عليه أحكام قانون العقوبات بشأن الموظفين العموميين كجريمة الرشوة واستخدام النفوذ وغيرها من جرائم المكلفين بخدمة عامة كما يتمتع بالحماية التي يتمتع بها الموظفون العموميون وعليه لا يجوز إهانته أو التعدي عليه.
الاعتراض على أعمال أمين التفليسة:
أجاز النص الوارد في م 575 والذي يجري نصه على النحو التالي:
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها. ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل. ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فوراً.
ويبين من هذا النص أنه قد أصب كيفية الاعتراض على أعمال أمين التفليسة فأجاز للمفلس وللمراقب أن يعترض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها.
كيفية الاعتراض على أعمال أمين التفليسة:
1-     للمفلس ولمراقب التفليسة الاعتراض على أعمال أمين التفليسة بشرط أن يكون قبل إتمامها.
2-     يترتب على الاعتراض الذي يقدمه المفلس أو المراقب وقف إجراء العمل.
3-     أوجب النص على قاضي التفليسة أن يفصل في هذا الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
4-     قرار قاضي التفليسة في الاعتراض واجب النفاذ فوراً وبعبارة أخرى لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
قصر حق الاعتراض على المفلس ومراقب التفليسة:
حظر المشرع الاعتراض على أعمال أمين التفليسة على المفلس والمراقب ولم يعطي للدائنين الحق في الاعتراض.
أمين التفليسة وكيل بأجر:
نظرا لأن أمين التفليسة وكيل بأجر: فلهذا يجب أن يبذل في تنفيذ الأعمال المعهودة إليه عناية الرجل المعتاد م 704 من القانون المدني ويجري نصها على النحو التالي:
1-  (إذا كانت الوكالة بلا أجر. وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2-     فإذا كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.)

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق