تامين

الاثنين، 24 نوفمبر 2014

بحث كامل وجاهز عن - الافلاس -



الإفلاس
المقدمـــة
    الإفلاس هو وسيلة من وسائل التنفيذ على المدين وهذا النظام لا يطبق إلا على فئة خاصة من الناس وهي فئة التجار وبالنسبة لنوع معين من الديون هي الديون التجارية ، فعندما يثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أو ثبت أنه يستعمل وسائل غير مشروعة لدعم الثقة المالية به ، يحق عندئذ لدائنيه اللجوء إلى التنفيذ
على أمواله وذلك بطلب شهر إفلاسه .
   وكلمة الإفلاس في اللغة مأخوذة عن النص اللاتيني falleireوهي خيانة المدين لدائنيه الذين منحوه ثقتهم وفي اللغة العربية هي الإنتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، وتختلف الأسباب والعوامل المؤدية إلى تأخر التاجر عن الوفاء بديونه فقد يكون تأخره نتيجة أزمات إقتصادية أو نتيجة أخطاء ارتكبها في تجارته وقد تسوء نية التاجر المشرف على الإفلاس لدرجة أنه يتعمد الإضرار بدائنيه كأن يخفي دفاتره أو يبدد قسما من ماله ، أو يعترف مجاملة بديون غير متوجبة في ذمته سواء في دفاتره أو صكوكه إلا أننا في موضوعنا هذا نطرح نظام الإفلاس على بساط البحث أين تمت معالجته بشكل منطقي يتدرج من الأصول التاريخية للإفلاس حتى معالجة الواقع العملي الذي ينطلق بحسب الترتيب الزمني منذ شعور
التاجر باضطراب حالته المادية مرورا بتوقفه عن الدفع .
إلى أن يضحى وجها لوجه أمام مصيره المحتوم إلى إعلان إفلاسه الذي يتم عن طريق المحكمة التي تعين هيئة التفليسة إلى محاولة عقد الصلح إلى المراحل المختلفة لتنفيذ الإفلاس والإنتهاء منه مبرزين الأنظمة الأخرى البديلة للإفلاس في
القانون المقارن ، والسياسة المنتهجة للحفاظ على المؤسسة التجارية .
ونظرا لأهمية نظام الإفلاس وما له من خصوصية في الحياة الإقتصادية وآثار وخيمة سواء على التاجر أو تجارته ، كان لزاما علينا التركيز على هذا النظام في جوانبه العملية ومدى نجاحه في دعم الإئتمان التجاري في الأسواق ومنه نتطرق
لمناقشته مجيبين على الإشكاليات التي تبادرت إلى أذهاننا وهي كالآتي :
- ما هي المراحل التي مر بها نظام الإفلاس والتطورات اللاحقة به ؟
- ما مفهوم الإفلاس وما هي إجراءاته في ظل القانون الجزائري ؟
- هل هذا النظام لا يزال فعالا في الوقت الحاضر
- هل نجح هذا النظام في تحقيق الغاية التي من أجلها أقر منذ القدم وهي المساواة بين الدائنين والحفاظ على حقوقهم وهل يقتضي التفكير بتغييره فقط أو بتطويره بشكل يمنع على التاجر المشرف على الإفلاس تهريب أمواله أو إخفاء
وضعه المالي باتجاه دائنيه والعمل علي إنقاذ مؤسسته من الموت التجاري ؟
الإفلاس في القرون الوسطى
     لما ظهرت المدن الإيطالية في القرون الوسطى اهتمت بالتراث الذي ورثته عن القانون الروماني وسارت قدما في سبيل تطور الأنظمة القانونية وازدهارها، فعرفت نظام الصلح القضائي وتحدد المراد من فترة الريبة وأحكامها وقد انتقلت الأحكام السائدة في المدن الإيطالية إلى فرنسا بسبب الاتصال بينها ويتركز هذا الاتصال على مدينة ليون، حيث كان يجتمع التجار الوافدون إلى فرنسا من الخارج. ثم أصدر لويس الرابع عشر الأمر الملكي عام 1673 الخاص بتنظيم أحكام التجارة البرية وقد ظهر فيه تقنيين لأهم قواعد الإفلاس التي انتشرت في المدن الإيطالية وفي مدينة ليون، فلما حان وضع المجموعة التجارية في فرنسا سنة 1807 أعيد النظر في القواعد التي كانت سارية لسد ما بها من نقص وأهم ما نصت عليه المجموعة التجارية هو وجوب أن يتضمن حكم الإفلاس الأمر بحبس المفلس وبوضعه تحت المراقبة.

ولم يمض وقت طويل على وضع المجموعة المذكورة حتى ظهرت الأحكام التي تضمنتها معقدة وكثيرة الكلفة لذلك أعيد النظر في قواعد الإفلاس وصدر قانون 1838 الذي اهتم بتنشيط إجراءات الإفلاس والإقلال من النفقات التي كان يتطلبها فضلا عن دعاية المفلس والرفق به.
    ثم أدخل المشرع الفرنسي على هذا النظام جملة تعديلات وأخصها قانون عام 1898 الخاص بتنظيم التصفية القضائية رعاية المدين حسن النية سيء الحظ، هذا النظام يهدف في مجموعه إلى تطبيق قواعد الإفلاس فيما عدا ما كان منها خاصا برفع يد المدين عن إدارة أمواله إذ تظل هذه الأموال تحت يده وتعين المحكمة مصفيا معاونة المدين في هذه الإدارة وتنتهي التصفية القضائية بالصلح أو بالإقفال لعدم كفاية أموال المدين أو التحويل إلى التفلسة.
     وكذلك أصدر المشرع الفرنسي في سنة 1935 بعض المراسيم بقوانين خاصة بتبسيط إجراءات إفلاس وتنظيم قواعد إفلاس الشركات، وقد نقل المشرع المصري أحكام التشريع الفرنسي والتعديلات التي طرأت حتى صدور المجموعة التجارية المصرية سنة 1883.
 والإفلاس في نظر كل من التشريعين المصري والفرنسي نظام تجاري لا يسري على غير التجار من الأشخاص المدنيين وغير أن هذا الاتجاه لم يرق لبعض الفقهاء في فرنسا ومصر لذلك صدر في فرنسا عام 1969 القانون الخاص بالتسوية القضائية تصفية الأموال وقد رأى فيه المشرع أنه لا محل للتمييز بين الشركات التجارية والشركات المدنية من ناحية والجمعيات.
 أما في مصر فقد بقي التشريع على حاله فالإفلاس نظام قاصر على التجار وحدهم أما غير التجار فيجوز شهر إعساره متى أصبحت حقوقه غير كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء وسترى عندئذ الأحكام الواردة بالقانون المدني.
     وكان للتشريع الإسباني أيضا أثره الفعال في نظام الإفلاس كما هو معروف حاليا فقد منح هذا التشريع الذي يرجع الفضل في إقراره في القرن 17 إلى العلامة الإسباني Salgado de Samosa السلطة القضائية حقوقا واسعة في إقرار مصير أموال المدين وحق الدائنين عليها، أما في فرنسا فقد تسربت أنظمة الإفلاس المعمول بها في الجمهوريات الإيطالية إلى جنوبي فرنسا. وقد كان هم المشرع الفرنسي في بادئ الأمر إقرار العقوبات الجزائية بحق المدينين الممتنعين عن دفع ديونهم. فقضى الأمر الملكي الصادر بـ 10 تشرين الأول 1536 وقصد الملك فرنسوا الأول بالحكم على المدين المفلس بجزاء الحبس مع التعذيب كما نص الأمر الملكي الصادر في 1560 في عهد الملك شارل التاسع على عقوبة الموت واعتبر بعد ذلك الأمر الملكي الصادر عام 1609 في عهد الملك هنري الرابع المفلس كالسارق وطبق بحقه عقوبة الموت أيضا. وزالت الصفة الجزائية من التشريع الفرنسي بصورة تدريجية وفي عام 1683 أصدر الملك لويس الرابع عشر أول قانون للتجارة، فخص منه الباب الرابع لبحث أحكام الإفلاس ويتضمن هذا الباب 13 مادة فقط تكلمت في شهر الإفلاس المادة الأولى.

وفي إلزام المفلس على تنظيم جرد ماله وما عليه المادة 2 – 3 وإسقاط تصرفات المدين الخاصة بدائنيه بالدعوى البوليصية المادة 4، وفي الصلح وانصياع الأقلية لرأي الأكثرية المواد 5 – 6 – 7 ، وفي عدم شمول الصلح للدائنين الذين يتمتعون بحق رهن أو امتياز المادة 8 وفي وجوب تسليم المبالغ التي توجد لدى المفلس والمبالغ المحصلة من بيع أمواله إلى وكيل ينتخبه الدائنون المادة 9. كما بحث القانون في الإفلاس الاحتيالي فحدد عناصره وطبق على مقترفيه عقوبة الموت المواد image10 – 11 – 12 – 13، غير أن القواعد التي نص عليها الأمر الملكي لعام 1683 بصدد الإفلاس لم تكن كاملة.

فلم يشترط هذا القانون صدوره حكم بشهر الإفلاس كما أنه لم ينص على رفع يد المدين المفلس على التصرف بأمواله وإدارتها، وسها أيضا عن تنظيم إجراءات تحقيق الديون وتثبيتها، كما أغفل أمر تحديد فترة الريبة والبحث فيما ينتج عن هذا التحديد من آثار قانونية بالنسبة لتصرفات المفلس الجارية أثناء هذه الفترة.

وقد أكملت بعض هذه النواقص بقوانين لاحقة أهمها القانون الصادر عام 1702 الذي نظم فترة الريبة وقضى بإبطال تصرفات المفلس الجارية خلالها والقانون الصادر عام 1716 الذي بحث في إجراءات تحقيق الديون و القانون الصادر عام 1739 الذي نظم إجراءات تثبيت الديون.

وقد بقيت جميع هذه القوانين نافذة حتى الثورة الفرنسية ونلاحظ أن القواعد التي تضمنتها لم تكن خاصة بفئة التجار فقط إلا أن ورودها في قانون 1679 في الفصل الخاص بالتجارة جعل الاجتهاد القضائي يميل إلى تطبيق نظام الإفلاس على التجارة فقط.
انتقلت بعد ذلك معظم القواعد التي تضمنها الأمر الملكي لعام 1673، القوانين اللاحقة به إلى قانون التجارة الصادر سنة 1807، وقد وضع مشروع هذا القانون عام 1803 وأحيل إلى مجلس الدولة قصد دراسته ولكنه ظل راكدا في أضابير هذا المجلس حتى أواخر 1806 حيث انتابت فرنسا موجة من الإفلاسات كادت أن تطيح بالعهد القائم حينذاك، مما اضطر بنابليون إلى التدخل بالذات للإسراع في إصدار القانون، كما اشترك مع أعضاء المجلس في مناقشة مواده فأصر على وجوب وضع نصوص زجرية بحق المفلس، منها إصدار الأمر بتوقيفه كما أراد أن تشتمل هذه النصوص امرأة المفلس.
 على أن المشرع الفرنسي شعر منذ البدء بشدة الأحكام المتعلقة بالإفلاس وخاصة بالنسبة للمفلس حسن النية فسعى إلى التخفيف من هذه الشدة بقانون الصادر في 18 أيار 1833 الذي عدل نصوص التجارة المتعلقة بالإفلاس تعديلا شاملا، و بالقانون المؤرخ في 04 آذار 1889 الذي أدخل على قانون التجارة نظام التصفية القضائية وهو نظام يخفف من وطأة الإفلاس ومن أثاره بالنسبة للمفلس حسن النية.
الحكم المعلن للإفلاس
 الحكم الصادر في الأمور المدنية مبدئيا يتمتع بحجية نسبية بالنسبة لطرفي الخصومة وفي نفس الموضوع محلا وسببا.
     أما الحكم القاضي بشهر الإفلاس فيمتاز بصفة أخرى إذ يسري أثره على كافة الناس ولا ينحصر فقط بالأشخاص الماثلين في الدعوى ويرجع السبب في هذا إلى أن حالة الإفلاس لا تقبل بحسب طبيعتها التجزئة فلا يمكن إعتبار التاجر مفلسا بالنسبة لبعض دائنيه وغير مفلس بالنسبة للبعض الآخر خصوصا وأن الحكم القاضي بشهر الإفلاس تكون نتيجة إيجاد نظام للتنفيذ يشمل جميع دائني المفلس.
  ما أن لهذا الحكم طبيعة قانونية يتميز بها عن غيره من الإحكام القضائية وتتضمن مجموعة من القوانين والبيانات الجوهرية التي لا يمكن الإستغناء عنها وعند صدوره يكون محلا للطعن بالطرق التي حددها القانون.
 وكل هذه النقاط نتناولها بشيء من التدقيق في المطالب التالية :
 طبيعة الحكم بالإفلاس ومضمونه وطرق لطعن فيه
 عند تأكد القاضي التجاري من توفر الشروط الموضوعية والشكلية لحالة الإفلاس أو التسوية يعمل على إصدار حكمه وفقا لما يقتضيه القانون.
 الطبيعة القانونية للحكم :
 الحكم الصادر في مادة الإفلاس له حجية مطلقة في مواجهة الكافة سواء كانوا أطرافا في الدعوى أم لا .
 وتتميز بصفة الشمولية وعدم التجزئة ذلك لأنه يحول دون شهر إفلاس تاجر أكثر من مرة فلا يجوز إفلاس على إفلاس ، ضف الى أنه منشئ لحالة جديدة ومراكز قانونية أخرى لم تكن موجودة من قبل .
 لكن بتصفحنا للمادة 225 ق ت نجد أن الحكم بالإفلاس أو التسوية هو حكم مقرر لحالة الإفلاس وليس منشئ لها .
 إذ أن حالة الإفلاس قائمة ومتوافرة مجسدة في الواقع والحكم القضائي يؤكد وجود هذه الحالة ويقررها .
  مضمون الحكم بشهر الإفلاس :
 إن الحكم بشهر الإفلاس يتضمن إثبات للشروط الموضوعية والشكلية لتقرير حالة الإفلاس بالإضافة الى الأدلة والإثباتات التي استندت عليها المحكمة في تأسيسها للحكم القاضي بالإفلاس بالإضافة الى :
 1- تعيين تاريخ التوقف عن الدفع في أول جلسة و إلا عد هذا التاريخ واقعا بتاريخ الحكم المقرر له طبقا للمادة 222 ق ت ج
 2-تعيين هيئةالتفلسة:

_الوكيل المتصرف القضائي: اهتمت معظم التشريعات في وضع النصوص الكفيلة بإيجاد الشخص الذي سيتولى إدارة أموال المفلس وبيعها عند الإقتضاء فالقانون التجاري الفرنسي القديم أوجد ثلاثة أنواع وسمتهم بوكلاء التفلسة : الوكلاء المؤقتين ، الدائمون ، وكلاء الإتحاد .
   إلا أنه في القانون الجزائري كان سابقا هو أحد كتاب ضبط المحكمة ثم استبدل بالوكيل المتصرف القضائي بموجب الأمر : 96/23 بتاريخ 09/07/1996 طبقا للمادة 04 يعين الحكم الصادر بشهر الإفلاس والتسوية الوكيل المتصرف القضائي الذي يتم اختياره من قائمة تعدها اللجنة الوطنيةويضبطها وزير العدل عن طريق قرار حسب المادة 05 منه .
 وحسب المادة 07 يجوز للمحكمة تعيين ( استثناءا ) وكلاء متصرفين قضائيين خارج القائمة على أن يؤدوا اليمين أمام المحكمة التي عينتهم .
    مهامه: يعتبر الوكيل المتصرف القضائي وكيلا عن كتلة الدائنين في إدارة أموال التفلسة ولا يعتبر وكيلا عن كل دائن على إنفراد ويعتبر أيضا وكيلا عن المفلس في الدعاوى التي يرفعها الغير على الوكيل للمطالبة بحق يتعلق بكتلة الدائنين ، ووجب على الوكيل المتصرف القضائي أن يبذل دائما في تنفيذ وكالته عناية الرجل العادي إذ يعتبر مسؤولا عن سوء إدارته تجاه موكليه ويعود لكتلة الدائنين والمفلس حق رفع دعوى المسؤولية عليه وإلى جانب مسؤوليته المدنية يعتبر وكيل التفلسة مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها سواء ضد كتلة الدائنين أو ضد الغير .
 ويقوم الوكيل المتصرف القضائي عند بدء مهامه بأعمال:
 -وهي الجرد طبقا للمادة 264 ق ت .
 -توقيف الدفاتر المادة 253 ق ت .
 -وضع الميزانية في حالة عدم إيداع المدين لها بنفسه المادة 256 ق ت .
 -إتخاذ التدابير التحفظية وتسجيل الرهون الرسمية .
 -تقديم تقويم للقاضي المنتدب خلال شهر من إستلام مهامه حول وضعية المدين المفلس أو المقبول في التسوية القضائية .
 -يسهر على إدارة الذمة المالية للمفلس طوال إجراءات التفليسة بواسطة تحصيل الديون وبيع منقولات وعقارات المدين .
 _القاضي المنتدب: حسب المادة 235 ق ت فالقاضي المنتدب هو أحد قضاة المحكمة يعين بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي ، بعد أخذ رأي رئيس المحكمة ، يراعى في تعيينه توفره على الخبرة والدراية والمعلومات الكافية ليتسنى له ممارسة الرقابة والإشراف على أعمال التفلسة ويباشر مهامه بإصدار الأوامر المادة 273 ق ت ويتجلى ذلك مثلا في الأعمال الآتية :
 -إحالة التقرير الذي يقدمه الوكيل المتصرف القضائي إلى وكيل الجمهورية طبقا للمادة 257 ق ت وتقديم تقرير شامل للمحكمة عن النزاعات التي تعني جماعة الدائنين المادة 235 ق ت .
 -يمنح له الإذن بالإستمرار في إستغلال المؤسسة التجارية أو الصناعية في حال التسوية القضائية المادة 277 ق ت .
 -يودع القاضي المنتدب أوامره فورا بكتابة ضبط المحكمة مع جواز المعارضة فيها خلال 10 أيام من تاريخ الإيداع .
    والمحكمة الفاصلة في شهر الإفلاس تفصل في هذه الأوامر والأحكام الفاصلة فيها لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ، وقد جعلها المشرع على هذا النحو لتفادي الإطالة في إجراءات التفليسة مما قد يشكل إضرار بالمدين وجماعة الدائنين معا .
 _المحكمة: لا ينتهي دور المحكمة بصدور حكم شهر الإفلاس أو التسوية إذ لها أن تأمر بوضع الأختام على أموال المدين المفلس ، كما يخول القانون للمحكمة مصدرة حكم التسوية أو المصادقة على الصلح أن تحوله إلى إفلاس المادة 336 ق ت .
 _النيابة العامة: جرم المشرع الجزائري الإفلاس وفرض عقوبات على مرتكبي التفليس بالتقصير أو التدليس ، لذا أوجب القانون على أمين ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس أو يوجه فورا إلى النيابة العامة ملخصا للحكم الصادر بشهر الإفلاس ويجب أن يتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الأحكام ونصوصها المادة 230 ق ت وذلك لتتمكن النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية لتوافر عناصرها .

ضف إلى ذلك أن القانون أجاز للنيابة العامة حضور الجرد واقر لها في أي وقت الحق في طلب الإطلاع على كافة المحررات والدفاتر والأوراق المتعلقة بالتسوية والإفلاس المادة 266 ق ت .
 _المراقبون: وفق المادتين 240 ، 241 ق ت ج على أنه يجوز أن يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة ، وتتجلى الفائدة في كون المراقب من بين الدائنين ممثلة في أن الدائن يكون أقدر من غيره على الحفاظ والإنتباه لحقوق الدائنين .
 ضف الى مهمتهم في مراقبة أعمال الوكيل المتصرف القضائي ، ويتم عزل المراقبين بقرار من القاضي المنتدب بناء على رأي أغلبية الدائنين .
 _جماعةالدائنين: الحكم بشهر الإفلاس يؤدي الى تجميع وحشد الدائنين ممثلين في الوكيل المتصرف القضائي .
 وهي تضم الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الإمتياز العام بالمقابل نجد نص المادة 245 ق ت التي منعت الدائنين من متابعة الإجراءات الفردية المتعلقة بالتنفيذ على منقولات أو عقارات المدين
 3- الأمر بتوقيع رهن عقاري لصالح جماعة الدائنين المادة 254 ق ت ج .
 4- الأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق .
 5-الأمر بتسبيق مالي لتغطية مصاريف التفليسة طبقا للمادة 229 ق ت .
 6-الأمر بتسجيل الحكم في السجل التجاري وإعلانه لمدة ثلاثة أشهر بقاعة الجلسات ونشر ملخص عنه في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية .
 7-إسم المدين وموطنه أو مركزه الرئيسي .
 8-رقم قيده بالسجل التجاري .
 9-تاريخ الحكم الذي قضى بالإفلاس .
10-رقم عدد صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها ملخص الحكم .
 شهر حكم الإفلاس:
     حكم الإفلاس يعتبر من الأحكام التي تحدث آثارها في مواجهة الناس وبالتالي كان لابد من شهر الحكم على قاعدة المادة 228 ق ت ج إذ يجب إعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ينشر ملخصها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة ويجري نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة فيها خلال خمسة عشر يوم من النطق بالحكم ، ويتم النشر من طرف أمين الضبط .
كما أضافت المادة 230 ق ت أن أمين الضبط يقوم مباشرة بتبليغ وكيل الجمهورية المختص بالأحكام الصادرة بشهر الإفلاس .
إختصاصات المحكمة التي تصدر حكم الإفلاس :
 - تختص المحاكم الإبتدائية بالفصل في القضايا المدنية والتجارية هذا حسب المادة 01 من قانون الإجراءات المدنية غير أن المادة 08/03 من نفس القانون ألا أنها أوردت إستثناءا عن الأصل وهو خضوع مسائل الإفلاس الى إختصاص المحاكم المنعقدة بمقر المجالس القضائية وهذا الإختصاص من النظام العام ، أي يؤول الإختصاص الى موطن المدين التجاري أي التي يقع في دائرتها محل تجارته.
 - إذا كان التاجر يقيم في مكان ويباشر التجارة في مكان آخر كانت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس هي التي يقع في دائرتها المكان الذي يباشر فيه التجارة .
 - إذا مارس التاجر أعماله التجارية منتقلا فلم يكن له موطن تجاري معين فحسب رأي د.أحمد محمود خليل أن تكون المحكمة المختصة بشهر إفلاسه هي التي وقع في دائرتها الوقوف عن الدفع .

- متى عينت المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أصبحت مختصة أيضا بالنظر في الدعاوى الناشئة عن التفلسة.
 طرق الطعن في حكم شهر الإفلاس أوالتسوية القضائية
 أن الحكم بشهر الإفلاس يعتبر كغيره من الأحكام القضائية قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية والمشرع الجزائري لم يتكلم إلا عن الطرق العادية ( المعارضة و الإستئناف )فيالمواد 231 _ 234 ق ت أما الطرق الغير عادية لم يضع لها أحكام خاصة وبالتالي خضوعها للقواعد العامة ، كما أقر المشرع أن جميع الأحكام والأوامر الصادرة في باب الإفلاس والتسوية القضائية تكون معجلة النفاذ رغم المعارضة أو الإستئنافما عداالحكم القاضي بالمصادقة على الصلح طبقا للمادة 227 ق ت ، وهذا حفاظا على أموال المدين المفلس لصالح الدائنين .
 المعارضة : وهي طريق للطعن في الأحكام الغيابية كقاعدة عامة إلا أن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة وأجاز المعارضة في حكم الإفلاس لكل ذي مصلحة ولو لم يدخل في الخصومة كالدائنين وبائع المنقولات الذي يهمه إلغاء الحكم ليتمكن من حقه في الفسخ ، والمتعاقد مع المفلس خلال فترة الريبة .
 والسبب الذي جعل المشرع يقر هذا الطريق كون حكم الإفلاس يحوز الحجية المطلقة .
    ونصت المادة 231 ق ت أن مهلة المعارضة في الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس هي عشرة أيام من تاريخ الحكم وبالنسبة للأحكام الخاضعة لإجراءات الإعلام والنشر في الصحف المعتمدة للإعلانات القانونية فإن الميعاد لا يسري إلا من تمام آخر إجراء مطلوب ، وهذا فيه خروج كذلك عن القاعدة العامة كون المعارضة جائزة لكل ذي مصلحة ومن الصعب تحديد هؤلاء حتى يمكن إعلامهم بالحكم وتسري من تاريخ تبليغ الحكم .
     ويترتب على قبول المعارضة شكلا إعادة الدعوى إلى المحكمة للنظر فيها من جديد غير أن قبول المعارضة لا يوقف تنفيذ الحكم لأنه مشمول بالنفاذ المعجل كما سبق ذكره .
 الإستئناف : عند قضاء المحكمة بشهر الإفلاس أو برفضه جاز إستئناف الحكم ولم يحدد المشرع من له الحق في الإستئناف نظرا للحجية المطلقة للحكم لكن بالرجوع للقاعدة العامة فلا يجوز إستئناف الحكم إلا ممن كان طرفا فيها وهذا عكس المعارضة مع الإشارة إلى أن آجال الإستئناف المقررة هي ثلاثون يوم من يوم التبليغ طبقا للمادة 102 ق إ م.
 وعشرة أيام من يوم التبليغ طبقا للمادة 234 ق ت في الإفلاس والتسوية القضائية وهذا الفرق في المواعيد يعود إلى الخطورة التي يتميز بها هذا الحكم ، وتضيف المادة 234 ق ت أن المجلس القضائي يفصل في الحكم القاضي بالإفلاس أو التسوية في أجل ثلاثة أشهر على أن يكون القرار الصادر عنه واجب التنفيذ بموجب المسودة وهذه خاصية تضيفها إلى هذا الحكم .
   وتجدر الإشارة أن المادة 232 ق ت ج نصت على أن بعض الأحكام لا يجوز الطعن فيها وهي التي تصدر في مسائل الإجراءات ولا يترتب عليها وقوع ضرر جسدي بأحد الدائنين أو المدين نفسه كالأحكام التي تصدرها المحكمة مقررة فيها بصفة عاجلة قبول الدائن في مداولات تحقيق الديون عن مبلغ تحدده .
 - الأحكام التي تفصل فيها المحكمة في الطعون الواردة على الأمر الصادر من القاضي المنتدب في حدود إختصاصاته
 طرق الطعن غير العادية : القانون التجاري لم ينص على هذه الطرق بالنسبة لمجال الإفلاس والتسوية القضائية ، وبالتالي نعود للقواعد العامة طبقا للمواد 194 ، 191 ، 231 ق إ م .
إدارة وإقفال التفلسة
   لما كان الإفلاس عبارة عن طريقة تنفيذ جماعية تتم على أموال المفلس كان لا بد من تحديد هذه الأموال وتصفيتها تيسيرا لدفع الديون المستحقة لدائني المفلس ولا بد من إتباع إجراءات معينة تؤدي إلى إدارة أموال المفلس بطريقة يستفيد منها جميع الدائنين بالتساوي فيما بينهم وقد راعى القانون هاتين الناحيتين فوضع النصوص الكفيلة بتحديد أموال المفلس وإدارتها وفقا للإجراءات التي سنتعرض إليها :
 أولا :حصر أموال المفلس : يتطلب تحديد أموال المفلس وحصر هذه الأموال المتمثلة في وضع الأختام على أموال المدين ثم الجرد ومنه قفل الدفاتر وتحرير الميزانية وتسليم الأموال إلى الوكيل المتصرف القضائي .

1)وضع الأختام : رأى المشرع أن المحافظة على أموال المفلس تتطلب وضع الأختام عليها خشية من تهريبها أو العبث فقضى في المادة 258 ق ت أن المحكمة التي تحكم بشهر الإفلاس أن تأمر في حكمها بوضع الأختام على خزائن و أوراق ومنقولات المدين والمراكز التجارية والمخازن التابعة له .
 وإذا كان المفلس شخص معنوي فيه شركاء متضامنون فإنه يتم وضع الأختام على أموال كل منهم .
 أما إذا كانت الأموال خارجة عن دائرة محكمة الإفلاس فيوجه إعلان منها إلى رئيس محكمة مكان تواجد الأموال ليقوم بإجراءات وضع الأختام والذي توجب عليه المادة 259 ق ت أن يقوم بلا إبطاء بإبلاغ رئيس محكمة الإفلاس بحصول وضع الأختام .
 أما المادة 258/3 ق ت ذكرت أنه في حالة خشي قيام المدين بإختلاس كافة أمواله جاز للمحكمة حتى قبل صدور الحكم أن تقضي بوضع الأختام.
 كما أنه يجوز لوكيل التفلسة عدم وضع الأختام على بعض الأشياء بإذن من القاضي المنتدب على أن يتم جردها في محضر بحضور القاضي المنتدب الذي يوقع عليه ومن هاته الأشياء المنقولات اللازمة للمدين وأسرته أو المعرضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك
 2)رفع الأختام والجرد : لا تظل أموال المدين تحت الأختام طويلا وإلا كان ذلك إضرارا بالمدين وجماعة الدائنين على حد سواء ، لذلك أوجب للمشرع في المادة 263 ق ت ج على وكيل التفلسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أن يتقدم للمحكمة بطلب رفع الأختام ليبدأ بعملية الجرد.
 وتبدأ عملية الجرد برفع الأختام على الأموال تباعا مع تحرير قائمة تذكر فيها أوصافها وقيمتها بالتقريب وتحرر هذه القائمة على نسختين تودع إحداهما فورا لدى أمانة الضبط المحكمة وتبقى الثانية بيد الوكيل المتصرف القضائي ويجوز للنيابة حضور عملية جرد الأموال ولها في أي وقت أن تطلع على دفاتر وعمليات سير التفليسة حسب نص المادة 266 ق ت ج .
 لا بد من الإشارة الى أن جرد أموال المدين يتم بحضوره بعد إستدعائه برسالة موصى عليها فإذا توفي المدين قبل الحكم بالإفلاس أو قبل انتهاء عملية الجرد فإنه يستدعى الورثة لحضورها المادة 265 ق ت وللوكيل المتصرف القضائي أن يستعين بأي شخص ليساعده في تقدير قيمة الأشياء لتحرير قائمة الجرد .
   وعند إتمام قائمة الجرد في حالة شهر الإفلاس تسلم لوكيل التفليسة البضائع والنقود والسندات الحقوق والدفاتر والأوراق ومنقولات وحاجات المدين ويأخذ ما في عهدته بإقرار يوقعه أسفل قائمة الجرد .
 3)قفل الدفاتر وتحرير الميزانية : يستدعي الوكيل المتصرف القضائي المدين لإقفال الدفاتر الخاصة بتجارته وحصر أمواله وضبط حساباتها في حضوره فإذا لم يستجب المدين لهذا الإستدعاء توجه له رسالة موصى عليها تنذره بالحضور خلال 48 ساعة على الأكثر ويجوز للمدين إنابة شخص آخر عنه إذا كانت هناك أسباب جدية لغيابه ويقرر قبول ذلك القاضي المنتدب المادة 253 ق ت ج وفي حالة عدم حضور المدين المفلس فإن الوكيل المتصرف القضائي يقوم بوضع الميزانية بنفسه مستعينا بالأوراق والدفاتر التي يحصل عليها وبعد هذا يقوم بإيداعها لدى أمانة الضبط المحكمة وهذا في الحالة التي لم يكن فيها المدين قد حرر الميزانية وأودعها لدى أمانة الضبط من قبل .
 ثانيا :إدارة الأموال : عند شهر الإفلاس فإنه تغل يد المدين عن إدارة أمواله وتوقف المتابعات الفردية فإنه في هذه المرحلة يتجلى الدور الهام الذي يلعبه الوكيل المتصرف القضائي في إدارة أموال المفلس وتتم عملية إدارة أموال المدين من خلال الأعمال التالية:
 1)تحصيل الديون : يجب على الوكيل المتصرف القضائي أن يشرع بتحصيل الديون للمدين على الغير إذا كان قد حل أجلها كما يعمل على تحصيل الأوراق التجارية التي يكون المدين حاملا فيها ويجب في حالة الإفلاس أن الوفاء للوكيل المتصرف القضائي فإذا كان قد تم الوفاء للمفلس عد باطلا ويلزم به مدين المفلس مرة أخرى.
 2)مباشرة التحكيم والتصالح والدعاوى القضائية : يمارس الوكيل المتصرف القضائي جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفلسة المادة 244/1 ق ت ج إلا أنه يجوز للمفلس التدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكيل التفلسة المادة 244 ق ت ج وللمحكمة حق قبول التدخل أو رفضه أما فيما يخص التحكيم والتصالح فإنه في الإفلاس يجوز للوكيل المتصرف القضائي بعد دعوة المفلس للحضور أن يجري التحكيم والتصالح في كافة المنازعات التي تعني جماعة الدائنين ولكن لا بد من إذن القاضي المنتدب المادة 270 ق ت ج .

3)التصرف بالبيع في المنقولات والعقارات : يجوز للوكيل المتصرف القضائي بيع المنقولات والبضائع بعد إستئذان القاضي المنتدب وقد يكون هذا البيع ضروري كخشية إنخفاض قيمة البضائع المادة 268 ق ت ج أو للحصول على أموال نقدية لتغطية مصاريف إجراءات التفلسة .
 أما فيما يخص بيع العقارات فالنصوص القانونية لم تذكر مدى إمكانيته في مدة المرحلة التمهيدية ويرى جانب من الفقه أنه أمر غير مرغوب فيه هنا خاصة مع عدم العلم بالمصير الذي قد تنتهي إليه الإجراءات كأن تنتهي مثلا التفليسة بعقد صلح قضائي ويسهل على المفلس تنفيذ شروط الصلح إذا عاد على أمواله كاملة ولذا فلا يباع العقار إلا للضرورة أو أن يكون غير لازم لإستغلال المحل التجاري .
 4)الإستمرار في صناعة أو تجارة المدين المفلس : قد ينطوي الإستمرار في نشاط المدين على مزايا متعددة للدائنين والمدين معا ذلك أنه بالنسبة لجماعة الدائنين فالمتجر يظل محتفظا بقيمته فالنسبة للمدين فمصلحته أن يسهل عليه إستئناف نشاطه بسهولة وهذا حسب المادة 277 ق ت ج للمدين الإستمرار في تجارته أو صناعته بمعونة وكيل التفلسة بعد إذن القاضي المنتدب وتعتبر الأرباح الناتجة عن هذا النشاط حقا لجماعة الدائنين .
 5)إيداع النقود وتقديم الحساب : لا يجوز أن تبقى النقود المتحصلة من البيوع لمنقولات المدين تحصيلات ديونه على الغير أثناء عملية حصر الأموال وإدارتها في إطار التفليسة في يد الوكيل المتصرف القضائي أو المدين وذلك حتى لا تضيع ويتم تبديدها لذا أوجب المشرع إيداع تلك الأموال في الخزينة العمومية فورا وأن يقدم إثبات بإيداعها في مدى خمسة عشر يوم إلى القاضي المنتدب المادة 271 ق ت ج .
 ثالثا :حصر الديون التي على المدين : لا بد في هذه المرحلة من حصر ما على المدين المفلس من ديون وهذا للتحقق من صحتها وجديتها فيستبعد ما كان منها صوريا أو ما تعلق به سبب من أسباب البطلان أو الإنقضاء ولم يستند المشرع في بيان هذا الجانب إلى صحة الديون التي يقرها المدين أو تبينه دفاتره التجارية أو تبينها الميزانية المودعة من قبل المدين وعليه تتم عملية تحقق الديون طبقا لقواعد خاصة تهدف إلى التسريع في الإجراءات وتفادي تعطيل مصالح الدائنين بعد إلزامهم بإتباع القواعد العامة بالحصول على أحكام تقرر ديونهم .
 1)تقديم الديون : إن تقديم سندات الديون واجب على جميع الدائنين دون إستثناء سواء كانوا عاديين أو ممتازين ، وبما فيها ديون الخزينة العامة سواء منها الجبائية أو الجمركية وهذا حسب المادة 280 ق ت ج فبعد صدور حكم شهر الإفلاس يقوم جميع الدائنون بتسليم الوكيل المتصرف القضائي السندات المثبتة لديونهم مرفوقة بجدول بيان الأوراق المقدمة والمبالغ المطالب بها ، ويكون التوقيع على هذا الجدول مع الإقرار بصحتها ومطابقتها ، فإذا لم يقدم أصحاب الدين مستنداتهم خلال شهر لا يقبل المتخلفون في التوزيع والأرباح ما لم ترفع المحكمة سقوط هذا الأجل عنهم وفي هذه الحالة لا يشاركوا إلا في توزيع الحصص أو الأرباح المقبلة المادة 281 ق ت ج ، وإذا قام الدائن بالتقدم بدينه طبقا للإجراءات القانونية ويكون له الحق في الإشتراك في إجراءات التحقيق في الديون والمنازعة في صحة ديون الآخرين ، كما يكون له التصويت على الحل النهائي في حالة التفلسة و الإشتراك في التوزيع للأموال في حالة قيام الإتحاد .
 2)تحقيق وقبول الديون : يجرى تحقيق الديون من طرف الوكيل المتصرف القضائي يعاونه المراقبون وذلك بحضور المدين أو بعد إستدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول المادة 282 ق ت ج ، وإذا إعترض الوكيل المتصرف القضائي على الدين كله أو بعضه فيتعين عليه إخبار الدائن برسالة موصى عليها وللدائن أجل ثمانية أيام لتقديم بيانات كتابية أو شفهية ، غير أن المنازعة في الديون الضريبية أو الجمركية لا تكون إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها مادة 282 ق ت ج كما يجوز لكل دائن الإعتراض على الديون حتى ولو كان دين هذا الأخير لم يتم التحقيق فيه بعد وتجوز المعارضة على الدين من المفلس أو المدين وأثناء إجراءات التحقيق في الديون يجوز لوكيل التفلسة والقاضي المنتدب إستجواب كل دائن بالنسبة لدينه مع حقهم في طلب دفاتره للإطلاع عليها وتجدر الإشارة الى أن دور الوكيل المتصرف القضائي في هذه المرحلة يقتصر على تحقيق الديون وتقديم مقترحات حول قبولها أو رفضها ولكن يبقى للقاضي المنتدب وحده سلطة القبول أو الرفض ، وبمجرد إتمام التحقيق يحرر القاضي المنتدب محضرا بما تم في جلسات التحقيق ويقوم بالتوقيع على كشف الديون المقبولة الذي يتكفل الوكيل المتصرف القضائي بإيداعه أمانة ضبط المحكمة مع توضيح القرار المتخذ من طرف القاضي المنتدب حول تلك الديون وأوجبت المادة 283 ق ت ج ألا تتجاوز جميع هذه الإجراءات ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ، وبعد إيداع كشف الديون يقوم أمين ضبط المحكمة بإخطار الدائنين بحصول إيداع كشف الديون عن طريق النشر في الجرائد و النشرة الرسمية للإعلانات القانونية كما يوجه لكل دائن تم رفض دينه أو نوزع فيها رسالة موصى عليها خلال خمسة عشر يوم من تاريخ نشر الديون المقبولة المواد 284 ، 285 ق ت ج ، كما أنه لكل دائن تقدم بدين ولم يتم قبوله أن ينازع في عدم القبول بطريق أداء طلباته وتدعيمها بالإثباتات لدى أمانة ضبط المحكمة خلال خمسة عشر يوم من تاريخ النشر للديون المقبولة كما يجوز ذلك للمدين المفلس وتنظر المحكمة في صحة الدين المتنازع فيه وتصدر حكمها بناءا على تقرير من القاضي المنتدب ويمنع على الدائن والمدين حق المنازعة في الديون المفصول فيها بموجب هذا الحكم وهذا لتفادي الإطالة في إجراءات التفلسة
3)إقفال التفلسة :
      أ*-إقفال الإجراءات لعدم كفاية الموجودات : إذا لم تبقى في أموال المفلس ما يكفي لمتابعة إجراءات التفلسة و تغطية مصاريفها فإنه يتعذر الإستمرار في الإجراءات وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة مصدرة حكم الإفلاس أن تحكم بإقفال التفليسة المادة 355 ق ت .
ب- شروط وآثار الإقفال لعدم كفاية الموجودات : يشترط لقفل التفلسة
على أساس عدم كفاية الموجودات ما يلي :
 - يشترط لقفل التفلسة أن يصدر حكم قضائي بذلك من المحكمة
 مصدرة الحكم بالإفلاس
 - يجوز لكل ذي مصلحة كالمدين أو الوكيل المتصرف القضائي أو
 الدائن طلب الحكم بالإقفال وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها
 بموجب تقرير القاضي المنتدب
- ألا تكون هناك أمور كافية لتغطية الإجراءات في التفلسة سواء
 سيولة نقدية أو أموالا منقولة أو عقارية ولا يقصد بعدم كفاية الأموال أن تكون لا تكفي للوفاء بحقوق جماعة الدائنين إذ طالما أن وجدت أموال كافية للإنفاق على الإجراءات فإنها تتواصل ولو لم تبق ما يكفي للوفاء بحقوق الدائنين
 - يقدم طلب الإقفال في أي وقت طالما لم يحصل صلح أو اتحاد .
 وينجم عن صدور حكم الإقفال الآثار التالية:
 - الحكم بالإقفال لسداد الديون لا يضع حدا نهائيا لإجراءات التفلسة ، لا
 يمكن إعادة افتتاحها من جديد إلا عن طريق استصدار حكم بشهر
 الإفلاس
- كما أنه لا يعد إقفال التفلسة لعدم كفاية الموجودات حلا نهائيا
 للتفليسة كما هو واضح في الصلح بل هو مجرد وقف مؤقت
لعمليات التفليسة ولا ينبني عليه زوال آثار الحكم بالإفلاس
 فيستمر غل يد المدين ويحتفظ وكيل التفلسة بوظائفه وسلطاته .
 - ويلتزم الوكيل المتصرف القضائي في وجود حكم إقفال التفليسة برد
 المستندات التي سلمت له من قبل الدائنين ويكون مسؤولا عنها لمدة
 عام واحد من تاريخ هذا الحكم ويعود لكل واحد من الدائنين حق
المداعات الفردية ضد المدين .
 - لا يحوز الحكم الصادر بإقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات قوة

الأمر المقضي فيه المادة 356 ق ت ج .
آثار الإفلاس
 أولا: أثار الإفلاس بالنسبة لأموالالمدين :

ينشا عن الإفلاس اثر آني ينطبق على الفترة اللاحقة لصدور الحكم و هو رفع اليد بأثر رجعي و يطلق عليها اسم فترة الريبة أو المدة المشبوهة

1)رفع اليد أو غل اليد: طبقا للمادة 244 ق ت ج و تقابلها المادة 501 من قانون التجارة اللبناني المادتين 14-15 من ق ت الفرنسي الجديد ، المادة 327 من القانون التجاري الأردني ، المادة 617 من القانون التجاري السوري.

فبمجرد الحكم بالإفلاس ترفع يد المفلس بقوة القانون عن إدارة أمواله دونما حاجة لنص صريح في الحكم بوجود رفع اليد إذ الغاية المتوخاة من رفع اليد هي حماية الدائنين من تصرفات المدين التي قد تؤدي إلى الإضرار بحقوقهم

ضف إلى إن رفع اليد لا يؤدي إلى فقد ملكية المفلس لأمواله و حقوقه بل تستمر هذه الملكية إلى إن يتم بيع الأموال لأغراض التصفية و ذلك خلافا للقانون الانجليزي الذي يعتبر أن الإفلاس يؤدي إلى انتقال ملكية أموال وحقوق المفلس إلى الدائنين عن طريق وكيل المتصرف القضائي الذي يتولى توزيعها فيما بينهم

وقد اختلفت الآراء في مفهوم الأساس القانوني الذي يستند إليه رفع اليد إذا اعتبره البعض حق عيني خاص لمصلحة جماعة الدائنين و البعض الآخر اعتبره تطبيقا للدعوى البوليصية الهادفة لعدم نفاذ تصرفات المفلس في حق جماعة الدائنين ، و ذهب رأي ثالث لاعتباره بمثابة حجز جماعي شامل لمصلحة جماعة الدائنين على كامل أموال المفلس (محسن شفيق , محكمة تجارة بيروت المختلطة) وذهب رأي رابع الى اعتبار رفع اليد نوعا خاصا من انعدام الأهلية مقررا ضد المفلس و ليس لمصلحته (إميل اتثيان)

إلا إنه مهما اختلفت الآراء في إسناد رفع اليد إلى أساس قانوني يبقى انه نظام خاص قد لا يستند بصورة كلية إلى أي من المبادئ القانونية المذكورة أعلاه ، أقره القانون في سبيل مصلحة الدائنين

آثار الإفلاس المتعلقة بشخص المدين :

أ) آثار مقررة لصالح المفلس : وهي قائمة على اعتبارات إنسانية وتتمثل في :

1/ تقرير إعانة للمفلس ولأسرته تكون بناء على طلب من وكيل التفلسة الى القاضي المنتدب الذي يقوم بتقريرها وتعيين مقدارها مع مراعاة مركز المدين الاجتماعي وعدد أفراد أسرته

2/ تقرير الصلح بين المفلس ودائنيه وهذا في حالة قبول الدائن للتسوية فيقوم القاضي المنتدب بإستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم على أن تكون ديونهم تساوي ثلثي 2/3 من مجموع الديون المقبولة نهائيا أو وقتيا وإذا ما تم الاتفاق على الصلح وصادقت عليه المحكمة تتوقف مهام وكيل التفليسة ، ويسترد المفلس حريته وإدارة الأموال طبقا للمادة 317 ق ت ج .

إذ أن القانون يمنع المفلس من مباشرة أي تصرف قانوني كالبيع ، الهبة ، التنازل عن الحقوق ، أو إبرام الصفقات إذ لا يجوز له حتى الوفاء بما عليه من ديون وإذا وقع التصرف بعد شهر الإفلاس لا ينفذ في مواجهة الدائنين إلا أنه تبقى للمفلس حق مباشرة عدة أعمال منها دعاوى التعويض المتعلقة بالضرر الذي يصيب المفلس في شخصه و اعتباره فله أن يطلب إلغاء الحكم كما له الحق في طلب التعويض ويصبح للدائنين مصلحة في هذا التعويض وبالتالي يجب إدخال هذا المال في التفليسة بواسطة الوكيل المتصرف القضائي ممثل جماعة الدائنين مع الإشارة الى أن هذه الدعاوى يباشرها المفلس دون تدخل الوكيل كما أنه يباشر الأعمال والتصرفات بصفته وليا ووصيا كإدارته لأموال القصر ومن هم تحت ولايته ، دعاوى الأحوال الشخصية والحقوق المتعلقة بها كدعاوى الطلاق .
 ب) آثار مقررة ضد المفلس : نص عنها المشرع وهذا لغرض التشديد والقسوة على المفلس حتى تجعله يتصرف بإعتدال في أموره وتتمثل أساسا في :
 نصت المادة 243 ق ت ج " يخضع المدين الذي أشهر إفلاسه إلى المحظورات وسقوط الحق المنصوص عليه في القانون وتبقى قائمة حتى رد الاعتبار ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك " ، وتقابلها المادة 105 ق ت فرنسي وتقضي المادة 369 من نفس القانون أن تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادة 283 ق ت ج على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالتفليسة بالتقصير وبالتدليس التي تحدد الحقوق التي يمكن أن تسقط عن المدين المفلس بالإضافة الى عقوبة السجن التي تتراوح بين شهرين الى سنتين وتتمثل الحقوق التي يمكن أن تسقط من المدين فيما يلي :

1)عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السياسية في الحزب والدولة وكذا جميع الخدمات التي لها علاقة بالجريمة .

2)الحرمان من حق الإنتخابات والترشح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية والسياسية وكذا من حمل أي وسام .

3)عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبير أو شاهد .

4)عدم الأهلية لأن يكون وصياما لم تكن الوصية على أولاده .

5)الحرمان من الحق في حمل السلاح وفي التدريس .









قائمة المراجع
 01) القاضي د. إلياس ناصيف - الكامل في قانون التجارة –ج 4 عويدات للطباعة والنشر طبعة 1999.

02) أ.راشد فهيم –الإفلاس والصلح الواقي منه –المكتب الفني للإصدارات القانونية الطبعة الأولى 2000 .

03) أ.راشد راشد –الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية للقانون التجاري الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، طبعة 1990 .

04) د.عباس حلمي – الإفلاس والتسوية القضائية –ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية سنة 2000 .

05) د.أحمد محرز – نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية 1980 .

06) د.مصطفى كمال طه –الأعمال التجارية والتجار والشركات التجارية – الدار الجامعية للنشر بيروت 1998 .

07) د.حسني المصري – الوجيز في الإفلاس – سنة 1991 .

08) مطبوعة أ. أبركان جميلة ، سنة 2006 -2007 .

09) د.عبد الحميد الشواربي – الإفلاس – منشأة المعارف ، الإسكندرية 1997 .

10) د.أحمد محمود خليل – الإفلاس التجاري والإعسار المدني – منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 1994 .

11) القانون التجاري الجزائري ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الطبعة الثانية
12)http://www.tomohna.com/vb/download.php?s=914855b8db4ff2865ae1f92159c1aac9&url=http%3A%2F%2Fwww.arablawinfo.com
 Code de Commerce Algérien Texte D'application Jurisprudence et Complémentaire - M. HOSIN MABROK – Houma Alger 2003 . (13
 14) la loi des sauvegarde d'entreprise loi .26/05/2005.
إميل انيان ج 2 – القانون التجاري- (330 ق ت ج )-[1]
أ.أبركان جميلة محاضرات القيت في الإفلاس . -[2]

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق